موافقة «الخارجية» شرط لمزاولة النشاط ومهلة ستة أشهر لتعديل الأوضاع

محمد بن راشد يصدر قراراً ينظم عمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات.

ويسري القرار على جميع المكاتب التي تقدم خدمات للمراجعين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول للدول الأجنبية أو تمارس عملاً متعلقاً بتلك الخدمات. وتلتزم المكاتب قبل البدء في مزاولة نشاطها بالحصول على موافقة وزارة الخارجية وأية تراخيص أخرى تتطلبها الجهات المختصة بالدولة.

كما تلتزم المكاتب بالعمل وفق التشريعات السارية بالدولة، وعلى المكاتب القائمة وقت صدور القرار بتعديل اوضاعها بما يتفق واحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، الذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي .

ووفقاً للقرار تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات المعنية تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ المكاتب للشروط والأحكام الواردة بالقرار وتحديد المبالغ التي يمكن للمكاتب تحصيلها من المراجعين في مقابل الخدمات المقدمة لهم.

وتقييم أداء المكاتب والنظر في شكاوى المراجعين ورفع تقرير نصف سنوي للوزارة حول مدى التزام المكاتب بتطبيق احكام القرار واستدعاء مدير المكتب للتشاور معه في الموضوعات المتعلقة بتطبيق احكام القرار، بالإضافة الى وضع ضوابط ومعايير لمراقبة المكاتب وتحديد المبالغ التي يمكن تحصيلها من المراجعين.

شروط الترخيص

ويشترط القرار توافر عدد من الشروط لترخيص المكاتب ومنها صالات واسعة ومريحة للمراجعين، وعلى ان تتوافر بها الخدمات الاساسية لكل من الرجال والنساء ومقاعد خاصة للمعاقين، وتوفير عدد كاف من الموظفين الاكفاء لإنجاز المعاملات طوال فترة العمل وتوفير عدد كاف من الاجهزة الحديثة لتصوير المستندات في مقار المكاتب.

ويشترط لترخيص المكاتب التنظيم الإداري والتقني اللازم لإنجاز المعاملات بصورة سهلة وسريعة، وتوفير مترجمين للغة العربية ونماذج واضحة ومعربة لطلبات الحصول على تأشيرة وتوظيف نسبة من المواطنين يتم تحديدها سنوياً من قبل الوزارة، ووزارة العمل وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالتشريعات السارية بالدولة.

تحديث المعلومات

واشار القرار الى انه يتعين على إدارة المكاتب والعاملين بها احاطة كافة المراجعين بمتطلبات وإجراءات الحصول على التأشيرات، وفقاً لما تقرره البعثات الدبلوماسية او القنصلية المعتمدة لدى الدولة وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة وحسن استقبال المراجعين وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الاسباب وتقديم الاولوية في الخدمة لكبار السن والمرضى والحالات العاجلة.

ويلزم القرار المكاتب بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة بالطلبات المقدمة لها من المراجعين، وتقوم المكاتب في مقابل الخدمات التي تقدمها بتحصيل مبالغ وفق الضوابط التي تقررها لجنة متابعة عمل المكاتب المنشأة بموجب القرار وتلتزم المكاتب باعادة المبالغ التي تقررها البعثات الدبلوماسية او القنصلية المعتمدة لدى الدولة لاصدار تأشيرة والتي يسددها مقدم الطلب، وذلك إذا ما قامت تلك البعثات الدبلوماسية او القنصلية برد تلك المبالغ للمكاتب، نظراً لعدم اصدارها للتأشيرة المطلوبة.

وبموجب القرار فإن وزير الخارجية وبناء على اقتراح لجنة متابعة عمل المكاتب يصدر الرسوم اللازمة لمنح التراخيص للمكاتب، وذلك سواء لمقارها الرئيسة أو لفروعها.

وحدد القرار الجزاءات التي توقع على المكاتب المخالفة، حيث اشار الى انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يكون للجنة توقيع احد الجزاءين التاليين على المكتب الذي يرتكب مخالفة لي من الأحكام الواردة بالقرار، وهي الانذار الخطي وايقاف النشاط بحد اقصى 3 اشهر، ويكون للجنة التوصية بإلغاء ترخيص المكتب في حالة تكرار نفس المخالفة ورفع التوصية الى وزارة الخارجية، على ان يتم إلغاء الترخيص بقرار من وزارة الخارجية.

وأجاز القرار للمكاتب التقدم الى وزارة الخارجية بتظلم خطي من أية جزاءات تفرض عليها بموجب القرار ويتم نظر التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات وزارة الخارجية نهائية في التظلمات المرفوعة إليها في هذا الشأن.

وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه أو يتعارض معه وطالب الجهات المعنية بتنفيذه كل في ما يخصه.

أبوظبي - ممدوح عبدالحميد

Email