أصدرتها الفتوى والتشريع بوزارة العدل

الشركات والمؤسسات التي تنشئها الحكومة أو تسهم فيها يطبق عليها قانون العمل الاتحادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن الشركات والمؤسسات التي تنشئها الحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل لها او تسهم في جزء من راسمالها تعتبر من اشخاص القانون الخاص ويخضع العاملون فيها تبعا لذك للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

جاء ذلك ردا على كتاب وزارة العمل الموجه الى الادارة بشأن بيان ماهية المشروعات الحكومية المستثناة من تطبيق قانون العمل، والتي تساءلت فيه عما اذا قامت الحكومة بتأسيس شركة او مشروع او مؤسسة تعود ملكيتها بالكامل او جزء من ملكيتها لها، فهل العمال المعينون على هذه المشروعات ضمن الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل ام لا.

وأفادت ادارة الفتوى والتشريع في ردها على كتاب الوزارة بأن الثابت من مطالعة احكام البند «ا» من المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لينة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986 انه نص على عدم سريان احكام القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة، وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقالت الادارة ان مفاد ذلك ان المشرع حدد الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل، وهم العاملون في جهة حكومية محلية او اتحادية وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وبناء على ذلك فان ايا من العمال او الموظفين او المستخدمين الذين يعملون في غير الجهات المحددة في القانون يخضعون لاحكامه واشارت ادارة الفتوى والتشريع الى انه اذا قامت الحكومة سواء الاتحادية او المحلية بتأسيس شركة أو مؤسسة تعود ملكيتها جزءا او كلا للحكومة فلا بد من تحديد ما اذا كانت المؤسسة المنشأة من اشخاص القانون العام او الخاص لأن معرفة الطبيعة القانونية لها هي التي ستحدد ما اذا كان العمال والموظفون والمستخدمون يخضعون للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل من عدمه.

واضافت انه لمعرفة ذلك يجب التفرقة اولا بين المؤسسة العامة والخاصة ومعيار التفرقة بينهما هو الانشاء والادارة، بحيث تقوم السلطة الامة بانشاء المؤسسة بأية وسيلة من وسائل الانشاء ثم تتولى ادارتها بطريقة مباشرة او غير مباشرة بحيث يكون لها في الحالتين الكلمة الاولى والاخيرة في الادارة.

ففي هذه الحالة تكون مؤسسة عامة وتوفر هذين العنصرين امر لازم لقيام المؤسسة العامة فإن تخلف احدهما او كلاهما بأن كان انشاء النشاط قد تم عن طريق الافراد او عن طريق احدى الهيئات الخاصة او كانت السلطة العامة هي التي انشأتها ثم اوكلت ادارتها الى هيئة خاصة، فإنها تكون في الحالتين مؤسسة خاصة وموظفوها ليسوا موظفين عموميين وقراراتها ليست قرارات ادارية وان كانت مؤسسات ذات نفع عام او تقوم يتقديم خدمات عامة وقد تمنحها الحكومة بعض امتيازات السلطة العامة او تمدها بإعانات مادية او معنوية فان ذلك لا يعني انها من اشخاص القانون العام.

واوضحت ان الشركات على اختلاف انواعها وسواء كانت تسهم الحكومة في رأسمالها ام كانت مملوكة بالكامل لها فإنها تعتبر من اشخاص القانون الخاص حتى لو طبقت في شأن موظفيها تشريعات حكومية، فإن ذلك لا يغير من وضعها القانوني وترتيبا على ذلك فان الشركات التي تنشئها الحكومة سواء الاتحادية او المحلية هي من اشخاص القانون الخاص، وان كانت تسهم في رأس مالها او كانت مملوكة بالكامل لها.

واكدت بان المؤسسات التي تنشوئها الحكومة ولا تقوم على ادارتها بشكل كامل او لم تنشأ باداة تشريعية حكومية فانها تكون مؤسسة خاصة لذا فإن العاملين في المشاريع التي تنشئها وتنفذها هذه الشركات او المؤسسات يخضعون للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن علاقات العمل .

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد

Email