أصدر معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا في شأن المتطلبات الصحية الواجب توفرها في منشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته في الدولة، تسري أحكامه على كافة المنشآت العاملة في الدولة.

وأكد القرار في مادته الثانية على ضرورة التزام المنشآت بالمتطلبات الصحية التي تشمل التشريعات واللوائح والمواصفات المتعلقة بجودة وسلامة الأغذية المعمول بها في الدولة واتباع نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو نظام الأيزو 22000 في تصنيع حليب النوق ومنتجاته واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات الصحية العامة وأن يتوفر لدى المنشأة نظام تتبع لاقتفاء أثر المواد الخام التي تدخل في صناعة منتجات الحليب من مصدرها الأصلي وحتى المنتج النهائي بما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية، وكذلك أن تتضمن بيانات البطاقة لحليب النوق ومنتجاته المصدرة كافة المعلومات اللازمة وفقا لأفضل المعايير الدولية المعتمدة.

فيما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يكون لموظفي الوزارة والسلطات المختصة المخولين بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية بصفة عامة ومنشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته بصفة خاصة في إثبات وضبط ما يقع بالمخالفة لإحكام هذا القرار والتشريعات واللوائح والمواصفات المتبعة بالدولة وعلى مسؤولي المنشآت الغذائية تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين المخولين بصلاحيات مأموري الضبط القضائي لتأدية مهامهم.

وطالب القرار في مادته الرابعة المختبرات الحكومية والخاصة التي تجرى التحاليل الرسمية أو التحاليل الخاصة بالمنشآت على حليب النوق ومنتجاته بما في ذلك اختبارات متبقيات الأدوية البيطرية وملوثات البيئة في الحليب الخام أن تكون معتمدة من قبل هيئة وطنية أو عالمية وفقا لمتطلبات المواصفة الأوروبية أو ما يعادلها.

أما المادة الخامسة من القرار فقد أشارت إلى أنه يتوجب على الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق مع السلطات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار فيما يختص بالتفتيش والرقابة وإجراء التحاليل المخبرية وتطبيق التشريعات والأنظمة الصحية المتبعة في الدولة على منشآت تصنيع حليب النوق ومنتجاته، وإصدار الشهادات الصحية المصاحبة لشحنات حليب النوق ومنتجاته المصدرة من تلك المنشآت، وإلغاء اعتماد المنشأة في حال عدم التزامها بالمتطلبات والمعايير الصحية المطلوبة.

وجاء في المادة السادسة من القرار أن تصدر الوزارة شهادات اعتماد للمنشآت التي تستوفي متطلبات ومعايير السلامة الغذائية وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك بالمواصفات والشروط التالية وهي أن تتضمن الشهادة رقم الاعتماد ونوعية أو طبيعة النشاط وطريقة التصنيع المتبعة لدى المنشآت لإنتاج أي نوع من الحليب ومنتجاته المسموح بتصديرها، وان يسري الاعتماد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وأشارت المادة السابعة إلى أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر يحق للسلطة المحلية المختصة معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للنظام المتبع لديها، ويحق للوزارة في حال تكرار المخالفة إصدار قرار بإلغاء اعتماد المنشأة وعدم السماح لها بالتصدير لحين التأكد من التزامها الكامل بأحكام هذا القرار.