أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 18 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2009 في شأن صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ويلغي القرار قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار. ووفقا للائحة فان صندوق خليفة لتطوير المشاريع هو مؤسسة عامة ذو شخصية اعتبارية مستقلة واهلية كاملة لممارسة نشاطه وتحقيق اهدافه.

وينص القرار على انه تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2009 المشار اليهما يتولى المهام والصلاحيات الاضافية الاتية:

ـ تشجيع المواطنين على الدخول في مجالات الاعمال الحرة وانشاء وامتلاك مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنموية وصناعية توفر فرص العمل وتخلق عددا متناميا من الشركات والمؤسسات الوطنية اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته وتحقيق ارباح له .

ـ دعم ودراسة مبادرات الاستثمار والافكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية والصناعية وخطط المواطنين لانشاء هذه المشاريع ومساعدتهم على استكمال دراستها والتأكد من جدواها الاقتصادية

تقديم الخبرة في النواحي المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية والادارية والتنظيمية والتدريبية وذلك من اجل المتابعة والتشغيل السليم للمشروع وتوجيهه الوجهة الصحيحة

ـ خدمة السياسات الاقتصادية الاستراتيجية للامارة بالعمل على التوطين في القطاع الاقتصادي .

ـ تنمية روح المبادرة والاستثمار بين المواطنين من خلال دعم ورعاية مبادراتهم الاستثمارية وذلك اسهاما في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيقا لانخراط المواطنين في العمل الاقتصادي وتطلعا لتحقيق المزيد من النماء والازدهار لاقتصاد الامارة والدولة .

ـ ايجاد اليات تسهيل التعاون والتنسيق بين اصحاب المشاريع بهدف تحقيق تبادل الخبرات واقامة علاقات تكاملية تلبي المصلح المباشرة لاصحاب المشاريع.

ـ توفير مناخ يتيح الشفافية اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق.

ـ تقديم قروض او ضمانات من البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية والصناعية وتمويل العقود الخاصة والصفقات التجارية.

ـ استثمار امواله في اطار الغرض من انشائه بما في ذلك تأسيس الشركات لخدمة اهداف الصندوق ومشاريعه.

ـ شراء وبيع ومبادلة وتسجيل الاموال المنقولة والعقارية باسمه.

وووفقا للائحة فان المركز الرئيسي للصندوق مدينة ابوظبي ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر انشاء فروع له او مكاتب داخل الدولة او خارجها.

ويختص مجلس ادارة الصندوق برسم السياسة العامة والاشراف على حسن ادارة الصندوق وتحقيق اغراضه على ضوء المبادئ والاسس والاحكام الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2009 كما يقوم بوضع خطط وبرامج الصندوق ومتابعة وتقييم ما يتم انجازه وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات.

ورئيس مجلس ادارة الصندوق هو الممثل القانوني للصندوق ويمارس ميع الصاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الصندوق المالية والادارية والتعاقدية والتجارية.

ويختص الرئيس التنفيذي للصندوق بالتوقيع على الشؤون التي يحددها مجلس الادارة والاشراف الاداري والمالي على عمل موظفي ومستخدمي الصندوق واعداد التقرير السنوي للصندوق ورفعه لمجلس الادارة.

وحدد اللائحة الية الحصول على خدمات الصندوق حيث اشارت الى ان صاحب الصندوق يتقدم بطلب الى الصندوق للحصول على الخدمات ويرفق بطلبه المستندات التي يحددها مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة بقرار منه الشروط الخاصة بالحصول على خدمات الصندوق والية مساهمة الصندوق في المشاريع.

وأشارت اللائحة الى ان على الصندوق كلما اقتضى الحال ان يطلب وقبل التوقيع على اية اتفاقية مع صاحب المشروع البيانات والمعلومات والضمانات الاضافية عن الحالة المالية لصاحب المشروع وامكانياته ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق جمع البيانات والاستفسارات من مركز المخاطر بالمصرف المركزي والبنوك التجارية ومدققي الحسابات وكافة الجهات التيتعامل معها كما يمكن ارسال لجنة خبراء من الصندوق لتقصي الحقائق ولتقييم المشروع والمركز المالي وذلك من اجل التأكد من سلامة وضع صاحب المشروع.

وتصدر بقرار من مجلس الادارة الانظمة واللوائح الداخلية للصندوق ويكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل جميع الايرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر صرفها خلال السنة المالية ويتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والاداري.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد