أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم «س.إ» بالسجن سبع سنوات وألزمته بدفع قيمة الأضرار وذلك عن تهمة إضرام النار عمدا في زنزانته بالسجن المركزي للمرة الثانية، حيث يقضي المتهم حكم السجن المؤبد الذي سبق وأن صدر ضده منذ سنوات عن تهمة إحراق السجن والذي أدى إلى وقوع وفيات.

وكان المتهم قد أشعل النار في البطانية الخاصة به بواسطة أسلاك يتم توصليها ببطارية ما نتج عنها اشتعال النيران، حيث اتهمته النيابة أيضا بإتلافه عمدا لمبنى عام مخصص لدائرة حكومية «شرطة دبي»، وأكد أحد أفراد الشرطة أن إنذار الحريق انطلق في السجن في المبنى رقم 3 بالسجن المركزي. دبي- «البيان»