شأكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام والنوادي الرياضية يطبق عليها أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
جاء ذلك ردا على كتاب وزارة العمل الموجه إلى وزارة العدل بشأن بيان ما إذا كانت الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام والنوادي الرياضية من أشخاص القانون العام أو الخاص وهل مستثنية من نطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل محددة حالتين اثنتين طلبت وزارة العمل الرد عليها بشأنها وهما نادي الشارقة للفروسية والسباق وجمعية بيت الخير.
وكانت الفتوى والتشريع طلبت من الوزارة إفادتها ببيان ما إذا كانت ميزانية نادي الشارقة للفروسية والسباق تتبع حكومة إمارة الشارقة من عدمه وبيان ما إذا كانت جمعية بيت الخير تتبع في إدارتها وميزانيتها جهة حكومية من عدمه . وردت الوزارة على الفتوى والتشريع بأن ميزانية كلتا الجهتين لا تتبع إلى جهة حكومية في إمارة معينة.
وأفادت الفتوى والتشريع ردا على الوزارة انه من الثابت من مطالعة أحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 نصت على أن «لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية الأعضاء من الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ولا يسري على أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن وخدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم والعمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
وأضافت الإدارة أن مفاد ذلك أن المادة 3 من قانون العمل حددت الفئات المستثناة من تطبيق أحكامه على سبيل الحصر ومن ثم فإن هذا القانون يسري على جميع الفئات غير المذكورة في هذه المادة ومن بينها الأندية الرياضية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
وأشارت إلى أن المستقر عليه فقها أن أرجح المعايير للتفرقة بين ما إذا كانت الجهة تتبع القطاع الحكومي أم القطاع الخاص النظر في قانون إنشائها وميزانيتها، فالجهات التي تحصل على ميزانيتها من الدولة وتكون هي المسؤولة عن طرق الصرف فيها تندرج تحت القطاع الحكومي أما إذا كانت المنشأة أياً كان نوعها لها أموالها الخاصة وميزانيتها المستقلة عن الدولة فتندرج تحت القطاع الخاص.
وأكدت انه تطبيقا لذلك فإن الثابت من مطالعة الوقائع أن ميزانية كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق وجمعية بيت الخير لا تتبعان لأية جهة حكومية أو إمارة معينة ومن ثم فإنه يسري بشأنهما أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وترى إدارة الفتوى والتشريع أن كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق وجمعية بيت الخير هي جهات خاصة وليست من الجهات المستثناة من تطبيق أحكام القانون.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
