تناقش الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية للتبريد المركزي يوم 28 أبريل الجاري النظر في استمرار الشركة وفقاً لأحكام المادة 285 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وذلك بناءً على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2009. وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد تأجلت أمس لمدة أسبوع لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كما يتضمن جدول أعمال العمومية غير العادية تعديل المواد 44 و58 من النظام الأساسي للشركة. وبموجب التعديل المقترح على المادة 44 لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العمومية الخاصة بمسألة يكون له بها منفعة شخصية أو تتعلق بنزاع بينه وبين الشركة.

وتنص التعديلات على إضافة فقرة جديدة للمادة 58 مع تغيير أرقام الفقرات المتبقية تباعاً على النحو التالي: 2/ يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه مناسباً أن يجنب ويقتطع:

(أ) نسبة مئوية لا تتجاوز 20% إلى حساب الاحتياطي الإضافي للشركة، حيث يستخدم حساب الاحتياطي الإضافي هذا حسبما يراه مجلس الإدارة ملائماً لأغراض الشركة.

(ب) نسبة مئوية لا تتجاوز 40% إلى حساب احتياطي الديون الخاص بالشركة، بحيث يتم استخدام حساب احتياطي الديون هذا حسبما يراه مجلس الإدارة ملائماً، في ما يتعلق بتسوية أي ديون على الشركة أو شركاتها التابعة (بما في ذلك ما يتعلق بأي دين أو سند دين أو سند دين قابل للتحويل إلى أسهم). يجوز أن تتم زيادة الحد الأقصى للنسبة المئوية المخصصة لحساب احتياطي الديون أو تخفيضه بقرار للجمعية العمومية العادية وفقاً لاقتراح من مجلس الإدارة.

3/ ومع مراعاة الموافقة على القرارات (4) و(5) و(6) المبينة في هذه الدعوة تفويض مجلس إدارة الشركة ومنحه السلطة التامة لإلغاء بحد أقصى 970 مليون سهم بقيمة 1 درهم للسهم في الشركة (تخفيض رأس المال) بشكل تناسبي ووفقاً لأحكام المادة 210/3 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته وذلك بناء على:

* تقرير مدققي الحسابات الذي تم إعداده بخصوص تخفيض رأس المال.

* تقرير مجلس إدارة الشركة الذي تم إعداده بخصوص تخفيض رأس المال.

«البيان»