أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانونين بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديل قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية وأصدر سموه مرسومين بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية وتعديل تشكيل المجلس الأعلى للطاقة في دبي يضم ممثلا عن بلدية دبي للمجلس.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد ورئيس المجلس التنفيذي ثلاثة قرارات للمجلس بشأن استبدال مدد حجز المركبات لدى شرطة دبي وقبول استقالة مساعد مدير عام دائرة الرقابة المالية أحمد مطر عبيد المهيري اعتبارا من أول ابريل الجاري واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الالكترونية.
ونص القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية على سريان القانون على الدائرة المنشأة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 وتلحق بالديوان وتمارس الدائرة مهام الرقابة المالية على الدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات المناطق الحرة وأية جهة أخرى تابعة للحكومة. والشركات التي تملكها الحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة 25% فأكثر من رأسمالها، ويجوز للدائرة وفقا لما تقدره في هذا الشأن الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 25% من رأسمالها.
والشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح، والجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية. وكذلك أي مشروع أو جهة أخرى يعهد الحاكم، أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة حساباتها. وأية جهة يتبين للدائرة أن لها صلة بمخالفات مالية ارتكبت في أي من الجهات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك في حدود تلك المخالفات والتشريعات السارية في الإمارة. وتشمل أعمال الرقابة التي تمارسها الدائرة على الجهات الخاضعة للرقابة، الرقابة المالية، ورقابة الأداء، وذلك وفقا لما يلي:
أولاً: الرقابة المالية
تمارس الدائرة الرقابة المالية على العمليات المالية بهدف التحقق من مدى مشروعيتها وملاءمتها وصحة احتسابها، والكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وذلك من خلال:
* التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها وأن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة، وتم توريدها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما في ذلك مراقبة معاملات الإعفاء من الإيرادات المستحقة للحكومة والتثبت من قانونية إجرائها.
* التحقق من مشروعية وملاءمة وصحة عمليات النفقات العامة، وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة أو موازنتها المعتمدة، وبما يتفق والقوانين واللوائح الناظمة لها، وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات، ويشمل ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود والسجلات والسلطة المختصة التي اعتمدتها.
* مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها.. ومراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه، ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها للاتفاقيات المبرمة بشأنها.
* مراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والأملاك، والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته.. ومراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ، واستغلال المشروع وفقا للأهداف التي أنشئ من أجلها.
وكذلك مراقبة ومتابعة عقود التوريد والخدمات والعقود التي تحقق إيرادا للجهات الخاضعة للرقابة.. وفحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة، وفحص تقارير مراقبي حساباتها، وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك. وأيضا جرد النقود والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية.. ودراسة وفحص مختلف الأنظمة المالية، والمحاسبية، والإدارية، ونظام الرقابة الداخلية وأنظمة تقنية المعلومات وأسلوب سير العمليات المالية، للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لمعالجتها.
ثانيا: رقابة الأداء
تهدف رقابة الأداء إلى التحقق من مدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تنفيذ المهام والأنشطة وشمل ذلك التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد «المدخلات» في تحقيق «المخرجات»، بالإضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم، وحسن سير العمليات المالية والتحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المقررة والتحقق من أن إنجاز الأعمال قد تم بأقل كلفة ووقت وجهد.
ويكون للدائرة في سبيل القيام بالمهام المناطة بها بموجب هذا القانون، ممارسة صلاحيات التحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبل الدائرة أو من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
والتحقيق في الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للدائرة حول أية تجاوزات مالية مرتكبة في الجهات الخاضعة للرقابة.. وتقديم أعمال الخبرة المالية والمحاسبية للجهات التي يتم التكليف بها من قبل الحاكم، أو التي يتم طلبها من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة وتوافق عليها الدائرة، والمشاركة في عضوية اللجان التي يأمر الحاكم بتمثيل الدائرة فيها.. والتحقق من صحة احتساب وتحصيل الضريبة المقررة على البنوك العاملة في الإمارة.
ويكون للدائرة مدير عام، وعدد من مساعدي المدير العام والمديرين والموظفين الفنيين والإداريين وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة.. ويعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم.. ويعين مساعدو المدير العام بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المدير العام. ويعين مديرو الإدارات والموظفون والفنيون والإداريون وفقا للصلاحيات المقررة بموجب أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006.
ويتولى المدير العام مهام وصلاحيات تشمل إعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة، ومتابعة تنفيذها وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة متضمناً مستويات الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية والمالية التي تتكون منها، ورفعه لمدير الديوان لاعتماده والإشراف العام على موظفي الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بهم وإصدار القرارات المتعلقة بعمل الدائرة ومواردها البشرية وتنظيم إجراءات العمل فيها وتمثيل الدائرة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
مباشرة أعمال الرقابة
وعلى جميع الجهات الخاضعة للرقابة تلبية طلبات الدائرة بتزويدها بكل ما من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وأحكام هذا القانون وعلى الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية لإصدار تقارير سنوية عن هذه الحسابات متضمنة الملاحظات المكتشفة، وتقدم هذه التقارير للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم قبل الموعد المحدد لاعتمادها.
ويضع المدير العام تقريراً سنوياً عاماً حول جميع أنشطة الدائرة ونتائج أعمال الرقابة التي قامت بتنفيذها، وأهم الملاحظات الناتجة عن الرقابة والطلبات والتوصيات المقترحة لتصويب وتصحيح ما يتوجب تصحيحه ويعرضه على مدير الديوان ليرفعه بدوره للحاكم.
وتعد الدائرة تقارير خاصة عن أي موضوع يكون على درجة كبيرة من الأهمية يقتضي الأمر إطلاع السلطات المسؤولة في الإمارة عليه ويتم تنفيذ أعمال الرقابة سواء كانت شاملة أم انتقالية وفقاً للقواعد المعتمدة في خطة العمل السنوية التي تضعها الدائرة. وللدائرة التدقيق في أية مستندات أو سجلات أو أوراق ترى أنها لازمة لقيامها بأعمال الرقابة على الوجه الأكمل، ويجوز إجراء عملية التدقيق هذه إما في مقر الدائرة أو في مقر الجهة التي توجد لديها الحسابات والسجلات والمستندات الخاضعة للتدقيق.
نتائج التدقيق
وتضع الدائرة نتائج التدقيق في شكل ملاحظات يتم تبليغها خطياً للجهات الخاضعة للرقابة، وعلى هذه الجهات تلبية طلبات الدائرة وموافاتها بردودها على تلك الملاحظات خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها.. وللدائرة حق الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة للرقابة، وعلى التقارير الصادرة عنها وإبداء الرأي فيها، والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
وعلى جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تقتضي طبيعة عملها وأنظمتها الداخلية تعيين مدقق حسابات خارجي، إطلاع الدائرة على طريقة تعيين هؤلاء المدققين ونطاق عملهم وتقاريرهم، للتحقق من مدى التزامهم بالعقود المبرمة معهم وبالتشريعات السارية، وبالمعايير الدولية للمراجعة. ويعتبر مسؤولو وموظفو الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة مسؤولين عن تصرفاتهم القانونية وأعمالهم المادية التي تشملها أعمال الرقابة وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
وفي حال رفض أي شخص السماح للمدير العام أو لأي موظف مكلف من قبله بإجراء أعمال الرقابة المصرح له بها بموجب هذا القانون، فإنه يحق للمدير العام أو الموظف المكلف من قبله اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظة على الصناديق أو الخزائن أو الأماكن الأخرى التي توجد فيها الأشياء والمستندات والحسابات المراد تدقيقها، وله الاستعانة عند الضرورة بالجهات المختصة بما في ذلك رجال الشرطة لتنفيذ هذه العملية.
المساءلة الجزائية
ويعتبر ممانعاً للدائرة وموظفيها من أداء واجباتهم الوظيفية، وعرضه للمساءلة الجزائية والتأديبية كل شخص يقدم على إتيان أي فعل من الأفعال التي تشمل عدم التعاون أو رفض السماح لموظفي الدائرة بالقيام بوظائفهم بالصورة المبينة في هذا القانون. ورفض الإدلاء بأية معلومات لديه بشأن أي تحقيق تجريه الدائرة والامتناع عن الرد على ملاحظات الدائرة، أو مراسلاتها، أو التأخر في الرد عليها لمدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير عذر مقبول ورفض تنفيذ أي من الطلبات أو التدابير التي تطلب الدائرة إجراءها والتستر على أية واقعة أو حالة يستوجب القانون إحالتها للدائرة للتحقيق فيها.
المخالفات المالية والإدارية
وتعتبر الحالات والوقائع التالية ودونما حصر مخالفات مالية تستوجب التحقيق فيها، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة إحالتها للدائرة للتحقيق فيها، وهي:
* مخالفة القواعد والأحكام المالية والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهات الخاضعة للرقابة ومخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة للرقابة ومخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة للرقابة. ومخالفة القرارات الإدارية ذات الأثر المالي للتشريعات السارية.
* ومخالفة القواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المالية والمحاسبية الصادرة عن الجهات المختصة وكل تصرف أو إهمال أو تقصير أو أي فعل أو ترك يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق من الأموال المملوكة للحكومة أو العائدة للجهات الخاضعة للرقابة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها المالية.. أو المساس بمصالحها أو إلحاق الضرر بها واختلاس الأموال العائدة للجهات الخاضعة للرقابة أو سرقتها أو إساءة الائتمان أو التحايل بقصد الاختلاس أو السرقة أو الإهدار.
* عدم موافاة الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو بما تطلبه الدائرة من الأوراق أو الوثائق أو غيرها اللازمة للقيام بأعمال الرقابة وقبول أو طلب الرشوة، أو سوء الإدارة أو استغلال الوظيفة. أو التكسب بطريقة غير مشروعة أو تضارب المصالح. أو جرائم التزوير في المحررات الرسمية.. والمخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي والتهرب الجمركي.
ويكون للمدير العام أو من يفوضه اتخاذ إجراءات عند قيام الدائرة بالتحقيق في المخالفة المالية وتشمل الطلب من الجهة الخاضعة للرقابة وقف الموظف المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق.. والتحفظ على الأوراق والمستندات والسجلات وأية أشياء أخرى تم استخدامها في ارتكاب المخالفة المالية.. وحفظ التحقيق في حال عدم توفر أساس قانوني للمخالفة، أو ثبوت عدم ارتكاب الموظف لها.
وطلب فرض العقوبة التأديبية عن الموظف المخالف وفقاً للتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الجهة الخاضعة للرقابة، وعلى هذه الجهة أن تصدر قرارها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وإبلاغ الدائرة بالجزاء التأديبي المتخذ بحق الموظف المخالف.. وإحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق في المخالفة عن وجود جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
ويبقى الموظف مسؤولاً عن المخالفات المالية التي ارتكبها ولو بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان، ويجوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية قبله وتسقط الدعوى التأديبية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية بوفاته، أو بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها، وتبدأ مدة سقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأنها وتسقط الدعوى الجزائية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية للقواعد العامة المقررة بموجب التشريعات السارية لانقضاء الدعوى الجزائية.
استجواب أي موظف
وللمدير العام ولموظفي الدائرة المكلفين من قبله التدقيق في أي مستندات أو سجلات يرى أنها لازمة لأعمال التدقيق، والاتصال المباشر بأي موظف يعمل لدى الجهة الخاضعة للرقابة للاستفسار منه عن أي موضوع يتعلق بأعمال التدقيق أو التحقيق الذي تجريه الدائرة، وكذلك استجواب أي موظف له علاقة بأية مخالفة مرتكبة لدى هذه الجهات.
ويكون للمدير العام ولموظفي الدائرة المكلفين من قبله صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات المخالفات المالية المرتكبة لدى الجهات الخاضعة للرقابة والتي تشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون وتستوجب إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة ويكون لمحضر الضبط الذي ينظمه مأمور الضبط القضائي حجيته في الإثبات ما لم يثبت العكس.
وللدائرة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين لمعاونتها في أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر المدير العام قراراً بتحديد أتعابهم ومكافآتهم وإذا وقع أثناء ممارسة الدائرة لمهامها المقررة بموجب هذا القانون أي خلاف بينها وبين الجهة الخاضعة للرقابة، فإنه يتم عرض هذا الخلاف على مدير الديوان لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
الموارد المالية
وتتكون الموارد المالية للدائرة من المخصصات المالية السنوية لها والمعتمدة من قبل الحاكم. وبدل خدمات أعمال الرقابة المقدمة للجهات الخاصة وبدل أعمال الخبرة المالية والمحاسبية التي يتم تكليفها بها أو التي توافق عليها. وأية موارد أخرى يقرها الحاكم. وتبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ويكون للدائرة موازنة مستقلة، يتم عرضها على مدير الديوان الذي يقوم برفعها للحاكم لاعتمادها خلال مدة أقصاها منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
ويتم تنظيم الحسابات والسجلات والمستندات والدورة المحاسبية بتعليمات داخلية تصدر عن المدير العام.. ويعد المدير العام الحساب الختامي للدائرة.. ويعرضه على مدير الديوان ليرفعه بدوره للحاكم لاعتماده. ويصدر مدير الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى القانون رقم «3» لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 31 مارس الماضي.
تنظيم السجل العقاري
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قرار المجلس التنفيذي باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وذلك اعتباراً من 14 فبراير 2010.
ونصّ القرار على أنه يُعتبر تقديم المطور الرئيسي أو الفرعي طلب تسجيل التصرف القانوني المتعلق بالوحدة العقارية لدى الدائرة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (3) من القانون، التزاماً منه بهذه المدة، حتى وإن لم تقم الدائرة بإتمام إجراءات التسجيل خلال تلك المدة.
وفي حال قيام المطور الرئيسي أو الفرعي بتقديم طلب تسجيل التصرف القانون الوارد على الوحدة العقارية بعد فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (3) من القانون، فإنه يجب على الدائرة في هذه الحالة اتباع ما يلي:
تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري المبدئي. وفرض غرامة مالية على المطور مقدارها عشرة آلاف درهم.. ولا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة إلا في حال توفر استلام الأرض والحصول على شهادة علائمها.. وأن تكون لديه السيطرة الفعلية على الأرض التي سيُقام عليها المشروع.
والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء بتنفيذ المشروع.. وعلى الدائرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تضع قيداً على الصحيفة العقارية للأرض التي سيُقام عليها مشروع عقاري، وذلك بما يفيد أنه مشروع تطويري خاضع لأحكام القانون. وتقوم الدائرة بإزالة القيد المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع العقاري وتسجيل وحداته بأسماء المشترين في السجل العقاري، أو بسبب إلغاء المشروع لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القرار.
تسجيل الوحدة
ويتم تقديم طلب تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري المبدئي وفقاً للنموذجين الالكتروني أو الورقي المعتمدين لدى الدائرة، معززاً بالوثائق والمستندات المحددة من قبلها في هذا الشأن. ولا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي عند اكتمال المشروع العقاري وحصوله على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة الامتناع عن تسليم أو تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري، طالما أن المشتري قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، حتى ولو ترتب للمطور في ذمة المشتري أي التزامات مالية أخرى غير ناشئة عن عقد بيع الوحدة العقارية.
ويشمل التزام المطور الرئيسي أو الفرعي بتسجيل الوحدة العقارية وكافة المرافق المخصصة لها كمواقف السيارات باسم المشتري. وفي حال امتناع المطور الرئيسي أو الفرعي عن تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لأي سبب كان على الرغم من قيام المشتري بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية، فإنه يجوز للدائرة بناء على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري.
ولا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي أن يتقاضى من المشتري أي مبالغ مالية مهما كان سببها من المشتري نظير أي تصرف من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدة العقارية من غير المبالغ التي تعتمدها الدائرة. ويلتزم المطور الرئيسي أو الفرعي والمشتري بسداد رسوم تسجيل التصرفات القانونية التي ترد على الوحدة العقارية وفقاً للنسب المقررة على كل منهم بموجب التشريعات السارية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وإذا رغب المطور الرئيسي أو الفرعي بتسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري، فإنه يجب عليه الالتزام بأن يكون المشروع المتعاقد على تسويقه من خلال الوسيط العقاري مسجلاً لدى الدائرة. وأن يتم التعاقد مع وسيط عقاري معتمد ومرخص وفقاً للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.
وأن يتم تسجيل عقد تسويق المشروع من خلال الوسيط العقاري لدى الدائرة. ويُعتبر باطلاً كل تصرف قانوني يقوم بإبرامه المطور الرئيسي أو الفرعي أو الوسيط يتضمن بيع أي عقار أو وحدة عقارية على الخارطة قبل صدور الموافقة على إقامة المشروع من الجهات المختصة، وتسجيله لدى الدائرة.
وإذا اتفق المطور الرئيسي أو الفرعي مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق المشروع كلياً أو جزئياً، فإنه يجب على الوسيط إيداع ثمن بيع الوحدة العقارية التي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع، ولا يجوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب الضمان، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، تُعتبر المساحة الصافية هي المعتبرة لغايات القيد في السجل العقاري، ويتم احتساب هذه المساحة وفقاً لما تحدده الدائرة في هذا الشأن. ولا يُعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة العقارية المبيعة، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.. ويلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبته 5% من المساحة الصافية للوحدة.
ويُحسب التعويض المستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة على ثمن الوحدة العقارية المتفق عليه في العقد المبرم ما بين المطور والمشتري.. ولغايات تطبيق هذه المادة تعتمد المساحة الصافية المحددة في عقد بيع الوحدة العقارية والخارطة المتعلقة بها كأساس لاحتساب أية زيادة أو نقص في مساحة الوحدة العقارية.
وفي حال نشوب أي خلاف بين المطور والمشتري، فإنه يجوز للدائرة أن تقوم بمساعٍ توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية، وأن تقترح عليهما ما تراه مناسباً من الحلول لهذا الغرض، وفي حال توصلها إلى تسوية ودية يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهما أو من قِبل من ينوب عنهما، وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة لهما.
وفي حال إخلال المشتري بأي من التزاماته المنصوص عليها في عقد بيع الوحدة العقارية المبرم بينه وبين المطور، فإنه يجب اتباع ما يلي:
أن يقوم المطور بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية إما حضورياً أمام الدائرة، أو خطياً بواسطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني، شريطة أن يقوم بتزويد الدائرة بنسخة عن هذا الإخطار في هذه الحالة.
أن تقوم الدائرة بإمهال المشتري 30 يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية تبدأ من تاريخ توجيه الإخطار له من المطور.. وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فإنه يجوز للمطور القيام بما يلي:
* الاحتفاظ بكامل المبالغ المدفوعة له من المشتري، والمطالبة إما ببيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، أو خصم ما لا يزيد على 40% من قيمة الوحدة العقارية وفسخ العقد، وذلك متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن 80%.
* خصم ما لا يزيد على 40% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن 60%.. خصم ما لا يزيد على 25% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تصل إلى 60%.
* خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المسددة من قبل المشتري لمصلحة المطور، وفسخ العقد في حال ما إذا كان المطور لم يبدأ بتنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته.. يجوز للمطور أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم له بكامل النسب المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في الحالات التي تكون فيها المبالغ الموجودة تحت يده في أقل من النسب المحددة في البنود 1 و2 و3 و4. ولا يجوز للمطور الذي لم يبدأ بتنفيذ المشروع بفسخ العقد والاحتفاظ بنسبة 30% من المبالغ المدفوعة، إلا إذا أثبت أنه قد أوفى بكامل التزاماته تجاه المشتري، وأن عدم البدء بتنفيذ المشروع كان من دون إهمال أو تقصير من جانبه، أو لأسباب خارجة عن إرادته.
ولغايات تطبيق المادة (15) من هذا القرار يراعى ما يلي:
* يتم التحقق من نسب إنجاز المشروع بناء على تقرير فني صادر عن استشاري معتمد لدى المؤسسة، يتضمن تحديد ما تم إنجازه من المشروع بعد معاينته على أرض الواقع.. ويعتبر قيام المطور بأعمال التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع بدءاً منه في تنفيذ المشروع.
ويجب على المطور إعادة المبالغ التي قام بالاحتفاظ بها وفقاً لما ورد في المادة (15) من هذا القرار للمشتري خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال 60 يوماً من تاريخ بيع الوحدة العقارية؛ أيهما أسبق.. وفي حال بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار، فإنه يجوز للدائرة متى رأت ذلك مناسباً أن تقوم بإيداع ثمن الوحدة في حساب الأمانات وتسليم المشتري أو من ينوب عنه المبالغ المتبقية له بعد خصم مستحقات المطور.
ويجوز للمطور الانتفاع بالوحدة العقارية أو تأجيرها للغير في حال عدم بيعها بالمزاد العلني، على أن يقوم برد المبالغ المتبقية للمشتري خلال المهلة المحددة في المادة 18 من هذا القرار.. ويجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية:
* إذا رفض المطور دون مبرر تقبله الدائرة تسليم المشتري العقد النهائي لبيع الوحدة العقارية.. وإذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية من قبل المؤسسة.. وإذا قام المطور بتغيير المواصفات المتفق عليها في العقد تغييراً جوهرياً.
* إذا ثبت بعد التسليم أن الوحدة العقارية غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء.. وأية حالات أخرى تستوجب فسخ العقد وفقاً للقواعد القانونية العامة.
وتعتبر الأسباب التالية خارجة عن إرادة المطور:
* إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع للمنفعة العامة.. وإذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد المشروع لأسباب إعادة التخطيط.. واكتشاف مبان أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع.
* إذا قام المطور الرئيسي بإجراء التعديلات على موقع المشروع ترتب عليها تغيير في حدود المشروع ومساحته بشكل يؤثر في قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته.. وأي أسباب أخرى تقدرها المؤسسة.
ويعتبر المطور مهملاً أو مقصراً في تنفيذ التزاماته بتحقق أي من الحالات الآتية:
* التأخير من دون مبرر في استلام الأرض والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروع.. وقيام المطور الفرعي بالبيع على الخارطة دون أخذ الموافقة الخطية من المطور الرئيسي. والتأخر في الحصول على الموافقة الخطية على المخططات والتصاميم من المطور الرئيسي. والتأخر في إعداد المشروع لأعمال التشييد. وعدم تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعتماد المشروع. وعدم تسجيل المشروع لدى المؤسسة. والامتناع عن الإفصاح للمؤسسة عن البيانات المالية للمشروع. وأي أسباب أخرى تراها المؤسسة.
ويجوز للمؤسسة وبناء على تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري في أي من الحالات الآتية:
إذا لم يباشر المطور ومن دون عذر مقبول بأعمال البناء رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وإذا ارتكب المطور أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان والتطوير العقاري في إمارة دبي.
وإذا ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع. وإذا تم سحب الأرض التي سيقام عليها المشروع بسبب إخلال المطور الفرعي بأي من التزاماته التعاقدية مع المطور الرئيسي. إذا تأثرت الأرض كلياً بمشروعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي تنفذها الجهات المختصة بالإمارة.
وإذا عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم. وإذا أعرب المطور عن رغبته في عدم تنفيذ المشروع لأسباب تقتنع بها المؤسسة. وإذا أشهر المطور إفلاسه. ولأي أسباب أخرى تراها المؤسسة.
ويجوز للمطور التظلم من القرار الصادر من المؤسسة بإلغاء المشروع، وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء.. ويجب أن يكون التظلم مكتوباً ومبيناً فيه أوجه الاعتراض.. وعلى المؤسسة النظر في التظلم وإصدار قرارها بشأنه خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.
وإذا قبلت المؤسسة التظلم، فإنه يجب عليها في هذه الحالة تحديد الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المطور الالتزام بها للعدول عن قرار إلغاء المشروع.. وعلى المطور التعهد كتابة بقبول اشتراطات ومتطلبات المؤسسة.. وفي حال رفض المؤسسة للتظلم، فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون نهائياً، ويجب عليها المضي في تنفيذ إجراءات إلغاء المشروع.
في حال إلغاء المشروع من قبل المؤسسة، فإنه يجب عليها مراعاة ما يلي:
* إعداد تقرير فني يوضح أسباب الإلغاء.. وإخطار المطور كتابياً بواسطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني بقرار الإلغاء.. وتعيين مدقق حسابات معتمد على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع للتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
* الطلب من أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في حال وجود دفعات خارج حساب الضمان بإعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ الإلغاء.
وفي حال عدم توافر أموال كافية فعلى حساب ضمان المشروع لسداد حقوق المشترين، يلتزم المطور برد المبالغ المستحقة لهم خلال مهلة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ القرار الصادر بإلغاء المشروع، إلا إذا وجدت المؤسسة أسباباً تستدعي تمديد هذه المهلة.
وإذا لم يقم المطور برد المبالغ المستحقة في الموعد المشار إليه في المادة 26 من هذا القرار، فعلى المؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين، بما في ذلك إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.
إنشاء دبي العقارية
أصدر سموه قانوناً بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية ونصّ على أن يستبدل بنص المادة (3) من القانون الأصلي، النص التالي:
«تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى «مؤسسة دبي العقارية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».
تشكيل مجلس إدارة دبي العقارية
أصدر سموه المرسوم رقم (5) لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سلطان بطي بن مجرن على أن يكون عبدالرحمن صالح محمد آل صالح نائباً للرئيس وبعضوية سامي ضاعن القمزي وحميد سلطان المطيوعي وسعيد محمد العرج وخالد محمد سالم بن بخيت والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 18 مارس 2010.
مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية
أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قراراً بتشكل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. ونصّ القرار على أن يكون الدكتور حنيف حسن نائباً للرئيس، وبعضوية حسين حسن ميرزا الصايغ، وعلي محد بالرهيف، وحميد سعيد مروشد، وخالد سليمان محمد بن سليمان، وعبدالرحمن محمد أوغان، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 30 مارس.
استبدال حجز المركبات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قرار المجلس التنفيذي بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي بحيث يجوز استبدال مدة حجز المركبة التي يتقرر حجزها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشار إليه في مقابل دفع مئة درهم عن المركبات الخفيفة ومئتي درهم عن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مدة الحجز المقررة أو المدة المتبقية منها، وإذا لم يقم من حُجزت مركبته باستلامها عند انتهاء مدة الحجز فيُلزم بدفع خمسين درهماً عن كل يوم تبقى فيه مركبته في الحجز.
وتُعتبر بدلات الاستبدال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار إيرادات محلية تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة لحكومة دبي. ويُلغى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي وذلك اعتباراً من 14 فبراير 2010.
ضاحي خلفان رئيساً لمجلس أمناء جامعة حمدان الإلكترونية
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم. ونص القرار على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان سمو الحاكم نائباً للرئيس، وبعضوية أحمد محمد حميدان مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ود. لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وأحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشرطة دبي، وعيسى عبدالفتاح كاظم مدير عام سوق دبي المالي، وفاطمة غانم المري المدير التنفيذي لمؤسسة المدارس بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وناصر بطي الشامسي الأمين العام المساعد في المجلس التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي، وعبدالله جاسم بن كلبان الرئيس التنفيذ لشركة دوبال، ورجاء عيسى القرق رئيس مجلس إدارة سيدات الأعمال، وعبداللطيف الملا مدير تيكوم للاستثمارات، وذلك لمدة أربع سنوات، تبدأ من 4 أبريل 2010.
دبي ـ فريد وجدي
