أدانت محكمة أبوظبي الجنائية أمس، فلسطينياً بتهمة القتل العمد لشخص عراقي، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة أخذت بشروط التخفيف، ولم تحكم بالقصاص للمجني عليه، لما تتضمنه الدعوى من حيثيات تشير إلى أن المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس، ولم يكن هو البادئ بالاعتداء، وعلى ذلك أخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر سبباً مخففاً للحكم، وبالتالي لم يحكم بالإعدام، وحكم عليه بالعقوبة الأقل وهي المؤبد.

وأوضح مصدر قانوني «للبيان»، أن القضية ستعرض على محكمة الاستئناف ثم النقض في حال طلب المتهم ذلك أو النيابة العامة، ففي هذه الحالة لا يتم الاستئناف والنقض بقوة القانون، نظراً لكون الحكم مؤبداً وليس إعداماً، ولا يكون الاستئناف أو النقض إلا في حال رغبة النيابة أو المتهم بذلك، وأضاف أنه يمكن للمتهم الحصول على عفو أولياء الدم خلال درجات الحكم التالية، وبالتالي يستطيع دفع الدية لأولياء الدم، بالإضافة إلى الحكم التعزيري الذي لا يقل عن ثلاث سنوات.

أبوظبي - إيمان كلش