اكدت وزارة العمل انه لا يمكن إلغاء بطاقات العمال وهم داخل الدولة في حال تقدم صاحب العمل بطلب الالغاء، بل يتم استدعاء العامل للتأكد من حصوله على مستحقاته لدى المنشأة في حضور صاحب العمل، وبعدها يتم الالغاء العادي للعامل، وان يكون طلب الالغاء موقعا من الطرفين وعليه ختم الشركة .

وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه بالوكالة في ابوظبي ان هذا الاجراء يأتي في اطار المحافظة على حقوق العمال، والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية لدى الشركة قبل إلغاء بطاقة العمل، بينما يتم الغاء بطاقة العامل اذا بقي خارج الدولة لأكثر من ستة اشهر دون الحاجة لوجود العامل او توقيعه على طلب الالغاء، بل يكتفى بتوقيع المخول بالتوقيع وختم الشركة فقط.

واضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي الذي شهده كل من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بابوظبي، ان وجود تعاميم هروب على العمال لا يمنع من قيام اصحاب العمل بإلغاء المنشآت من سجلات الوزارة، حيث يحمي التعميم في هذه الحالة صاحب العمل، مشيرة الى انها تفتح المجال لاصحاب العمل لإلغاء المنشأة التي كفالتها عمال معمم عليهم بالهروب حتى لا يقع اصحاب العمل في المخالفة ويتعرضون للعقوبات الادارية والقضائية.

وأوضح ان صاحب عمل تقدم بطلب الغاء لعامل سبق وان عمم عليه بالهروب في عام 2007 لوجوده خارج الدولة، ولكن الجنسية والاقامة اكدت ان العامل لايزال داخل الدولة، ولذا فإنه لا يمكن إلغاؤه اداريا الا بعد مرور ستة شهور على مغادرته للدولة، وهذا لم يتحقق في هذه الحالة وتم رفض طلبه.

وذكر ان صاحب العمل ابدى تخوف من ابقاء العامل على كفالة المنشأة لرغبته في إلغائها من سجلات الوزارة ولكن تم الايعاز اليه بانه لا تأثير لذلك على الغاء المنشأة وان التعميم بهروب العامل يحمي المنشأة والكفيل الذي سبق وألغى ترخيص المنشأة من البلدية والجهات المعنية الاخرى بأبوظبي .

وشدد على ضرورة الالتزام بشروط وضوابط تقديم بلاغات الهروب وألا تكون صورية او كيدية بعد ان تكررت هذه المخالفات من قبل بعض اصحاب العمل، مشيرا الى ان احد الشركاء بإحدى المنشآت لديه بطاقة عمل وعمم عليه صاحب المنشأة بالهروب فتقدم بطلب لسحبه، مشيرا الى ان الوزارة سوف تستدعي صاحب العمل والشريك للوقوف على ملابسات التعميم .

وقال اذا ثبت ان علاقة العمل صورية يطبق الحرمان لمدة سنة على العامل، لان العامل متعطل عن العمل ولم يقم بإبلاغ الوزارة بذلك، بينما توقع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم على صاحب العمل لعلمها بمكان العامل وسمح له بالتعطل عن العمل، ومع ذلك قدمت تعميم الهروب ضده.

وأشار الى ان إتمام إجراءات نقل كفالة العمال لمنشأة جديدة واصدار بطاقات عمل لهم يؤكد تبعية العمال للمنشأة، وانه في حال رغبت الشركة الاولى او الكفيل الاصلي في استعادة العمال مرة اخرى فإنه يجب عليه اصدار تصاريح عمل جدية لهم وإنه لا يمكن الغاء بطاقات العمل في هذه الحالة طالما صدرت، كما انه لا يمكن اعادة تنشيط بطاقات العمل على المنشأة الاولى لأنه تم الغاؤها وصدرت وانجزت الشركة الجديدة اجراءات نقل الكفالة وبطاقات العمل على المنشأة الجديدة.

واضاف ان مندوب احدى المنشآت طلب الغاء بطاقات عمل لبعض عمال تم نقلهم الى المنشأة التي يعمل بها لرغبة المنشاة الاولى في بقائهم وحاجتها لهم، بالاضافة الى تعرض الشركة الجديدة لمشاكل قد تؤدي الى اغلاقها لعدم وجود مشاريع، ولكن رفض طلب المندوب نظرا لانتهاء منشأته من اجراءات نقل الكفالة وصدور بطاقات العمل، ولكن يمكن الغاء البطاقات واصدار تصاريح عمل جديدة وبرسوم اخرى دون احقية المنشأة الجديدة في استرجاع رسوم نقل الكفالة وبطاقات العمل في هذه الحالة.

وأحال جميل طلب احدى الشركات لاسترجاع الضمان المصرفي للشركة بقيمة 330 الف درهم الى الادارة المختصة للبت فيه بعد ان تم تحويل تبعية المنشأة الى المنطقة الصناعية في ابوظبي، مشيرا الى انه في هذه الحالة سيتم رد الضمان الى المنشأة لأن المنشآت العاملة بالمناطق الحرة لا تسدد ضمانا مصرفيا عن العمال .

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد