تواصل وزارة البيئة والمياه جهودها في تعريف العاملين بالكسارات والمقالع في الدولة بالخطوط الإرشادية الواجب اتباعها وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010، في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وذلك بتوزيع القرار من خلال أقراص مدمجة (سي دي) على أصحاب المنشآت العاملة في هذا المجال بإمارة الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان.

وتأتي هذه الجهود حرصا على تعزيز الأمن البيئي للحد من تلوث التربة والهواء والمياه وتطوير أدوات ووسائل الاتصال المعرفي والإعلامي مع مختلف الفئات المتعاملة بكافة أنشطة الوزارة للوصول إلى أفضل المستويات الخدمية والعمل للحفاظ على الثروات الطبيعية من أجل تنمية مستدامة.

وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، فإن الوزارة تعمل على إصدار القرارات المنظمة لإدارة وتشغيل أنشطة الكسارات والمقالع.

حيث أصدرت مؤخرا القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010 في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، والذي جاء في 20 مادة توضح وتنظم عمل الكسارات والمقالع وتلزمها بالتقيد بالخطوط الإرشادية المنظمة لعملها لضمان السيطرة البيئية.

وأضاف معاليه أن المادة الثانية للقرار الوزاري في شأن مجال الخطوط الإرشادية المنظمة طالبت بأن تبدأ المقالع والكسارات القائمة والجديدة بتطبيق الأنظمة المعدلة في غضون 90 يوما من تاريخ صدور القرار.

كما أن هذه الخطوط تسري على معامل الاسمنت ومصانع البلاط والسيراميك ومصانع الرخام والصناعات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام أخرى شملتها المادة الثانية من القرار، ومنها أن تقوم وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة بزيارات منتظمة للكسارات والمقالع لمتابعة تنفيذ الخطوط الإرشادية في المواقع وجمع البيانات وشروط استخراج تصريح بيئي لمزاولة العمل.

دبي ـ «البيان»