قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بتغريم كفيل آسيوي مبلغ مليونا و400 ألف درهم والحبس لمدة شهرين وذلك في التهم المنسوبة إليه بإيواء وتشغيل 14 مخالفا بينهم 8 متسللين، وأمرت المحكمة بتغريم العمال وإبعادهم عن البلاد.

وكانت دوريات مشتركة من قسم متابعة المخالفين بالإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة ومكتب وزارة العمل قد ضبطت العمال المخالفين بإحدى الشركات المتخصصة في مجال المقاولات بإمارة رأس الخيمة وتبين من خلال التحقيقات إن 8 منهم دخلوا البلاد عن طريق التسلل، وباقي العمال تبين أنهم مخالفين لقوانين العمل والبقاء في البلاد، فتم على الفور إلقاء القبض على الكفيل الذي يقوم بتشغيلهم وإيوائهم وتقديمه للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق وفقا لنص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 .

والذي اشتمل على تعديلات بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8/ 1980 والخاصة بالعقوبات على بالعمالة المخالفة حيث فرض القانون غرامة 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل دون الحصول على رخصة عمل، وبالغرامة نفسها لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول.

ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة خمسين ألف درهم في حالة العودة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً.

صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر سلطان محيمد.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح