بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الاصناف النباتية الجديدة الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ويهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط اصناف نباتية جديدة . وتسري احكامه على الاصناف المحددة في قائمة الأجناس والأنواع النباتية التي تحدد بقرار من وزير البيئة والمياه، بما في ذلك السلالات والاصول والعقل والأنسجة والخلايا والمادة الوراثية.
وينص القانون على تنظيم سجل حماية الأصناف النباتية بوزارة البيئة والمياه لحماية الاصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات وفقا لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويسمي وزير البيئة والمياه المسجل للإشراف على السجل والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في القانون وخاصة تلقي طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات وقيدها في السجل بعد تدقيق الوثائق المرفقة بالطلبات والتأكيد من استيفائها للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون والاشراف على عملية فحص الصنف للتحقق من استيفاء متطلبات الحداثة والتميز والتجانس والثبات.
والتعرف إلى طريقة الاستنباط ولتقدير المخاطر الصحية والبيئية والاحتفاظ بالسجل وبجميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجدية ومسمياتها وأسماء حاملي شهادة مستنبطي النباتات والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل، واية مهام أخرى يكلف بها من الوزير وترتبط بأهداف هذا القانون.
ويمنح القانون حق مستنبط النباتات اذا توافرت في الصنف عدة شروط بأن يكون جديدا ومتميزا ومتجانسا وثابتا، وان يكون غير ضار بالصحة أو بالبيئة، وان يكون غير مخالف للشريعة الإسلامية أو لقانون معمول به في الدولة.
ويعتبر الصنف حديثا اذا لم تكن مادة الإكثار أو مادة الصنف التي تم جنيها قد عرضت للبيع اوبيعت أو تم نقلها للغير بأية طريقة بوساطة أو بموافقة مستنبط الصنف وبهدف الاستخدام التجاري قبل تقديم الطلب لأكثر من سنة واحدة داخل الدولة ولأكثر من أربع سنوات خارج الدولة، ولأكثر من ست سنوات بالنسبة للأعناب والأشجار .
وذكر القانون ان مستنبط النباتات بتمتع بحق أولوية يبدأ من تاريخ إيداع الطلب المستوفي بشأن ذات الصنف ويتمتع المستنبط الذي تقدم بطلب للحماية في دولة أخرى بحق أولوية لمدة 12 شهرا لغرض طلب الحماية، وتحسب هذه المدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إيداع الطلب الأول بتلك الدولة الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأصناف النباتية التي تكتسب حق الحماية بموجب أحكام هذه القانون ولا يخول حق الحماية لحامل الحقوق منع أي شخص من استخدام الاصناف المحمية اذا كان الاستخدام لغرض التجارب العلمية أو الأعمال التي تتم من اجل استنباط أصناف جديدة أخرى، ولا يجوز منع المزارعين من ان يستخدموا في أراضيهم أي صنف محمي أو مشتق من الصنف الأصلي أو لا يمكن تمييزه بسهولة عن الصنف الأصلي بغرض زيادة الحصاد عن طريق زراعة هذه الأصناف لأغراض غير تجارية.
وحدد القانون مدة 20 سنة مدة حماية الصنف المحمي للحاصلات الزراعية وخمس وعشرين سنة للأعناب والأشجار. ويبدأ حساب مدة الحماية من تاريخ قرار منح حق مستنبط النباتات . ووفقا للقانون فإنه يجب على كل شخص يعرض للبيع أو يسوق أو يتصرف في مواد اكثار أو تكاثر صنف محمي في الدولة ان يستخدم تسمية ذلك الصنف حتى بعد انتهاء حق مستنبط النباتات عليه.
ويجوز للمسجل عند عرض صنف للبيع أو التسويق أو التصرف فيه لاي غرض ان يسمح بأن، تكون التسمية مرتبطة بعلامة تجارية أو باسم تجاري أو بعلامة أخرى مميزة عن تسمية الصنف المسجل، وفي حالة وجود ارتباط بين التسمية وتلك العلامة يجب ان تكون التسمية قابلة للتمييز بسهولة، ولا يجوز الإضرار بأي حق ترتب للغير بتعلق بتسمية يراد استعمالها من الأصناف وعلى المسجل في هذه الحالة مطالبة مستنبط النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد