يبدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في الرابع عشر من شهر ابريل الحالي وذلك عوضا عن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له.وحدد القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فترة تسعين يوما بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية للعمل به.
ووفقا للقانون فإن احكامه تسري على جميع حالات المواليد والوفيات التي تقع وفق احكامه ويجب ابلاغ ادارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة والبعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها.
سجلات القيد
وتعد وزارة الصحة سجلات لقيد المواليد والوفيات بادارة الطب الوقائي وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نماذج هذه السجلات والوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومدد حفظها.
وينص القانون الذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية بتاريخ 13 يناير الماضي، إنه يجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة ويكون التبليغ من احد المكلفين بذلك ويكون التبليغ عن الولادة كتابيا الى ادارة الطب الوقائي التي يقع في مقرها محل الولادة ويحرر التبليغ على النموذج المعد لذلك.
ويتعين على الموظف المختص باجراء قيد المواليد ان يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل اجراء القيد في السجلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شهادة ميلاد
وتصدر ادارة الطب الوقائي شهادة ميلاد لكل مولود حي وتسلم شهادة الميلاد الى احد والدي المولود او الى المبلغ عن الولادة من اقاربه .واذا حدثت واقعة الميلاد خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الميلاد وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الميلاد مصدقة حسب الاصول .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات قيد المولود مجهول الابوين الذي يعثر عليه في الدولة. ويجب التبليغ عن المتوفى أو المولود الميت إلى ادارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال إثنين وسبعين ساعة من حصول الوفاة او الوضع ويكون من المكلفين بذلك. ويكون االتبليغ عن الوفاة كتابيا الى ادارة الطب الوقائي التي يتبعها محل الوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات قيد الابلاع عن حالات الوفاة الطبيعية والجنائية.
وإذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفى او اي من اقاربه ابلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناء على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة مصدقة حسب الاصول .
ويقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة.
قبول التبليغ
وإذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود حي او ميت بعد الميعاد المحدد للتبليغ وجب على الموظف المختص قبول التبليغ واجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة او الوفاة فيتم تقديم طلب لاجراء القيد من صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والادلة التي تثبت صحة الطلب الى ادارة الطب الوقائي لتحيله الى اللجنة التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه وفي جميع الاحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل الى الوزارة لتحيله الى النيابة العامة المختصة.
ووفقا للقانون فإنه لا يجوز اجراء اي تصويب او تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود او المتوفى كما لا يجوز احداث اي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين او كلاهما الواردة في سجلات قيد المواليد الوفيات الا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة وعلى الموظف المختص باجراء القيد ان يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذه الحكم .
وينص القانون على تشكيل لجان تسمى لجان المواليد والوفيات بقرار من وزير الصحة ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مقرها ونظام عملها وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها وباية اختصاصات اخرى يحددها الوزير .
عقوبات
وتتولى السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر واجراءات دفن الموتى والاشراف عليها وفقا للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.ويعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تجاوز 15 الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين كل من لم يبلغ عن حالة ولادة او وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر طبقا للقانون او تسبب في قيد مولود حي او ميت بسجلات القيد اكثر من مرة وعلى المحكمة ان تحكم بشطب القيد المكرر .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف درهم ولا تجاوز 500 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق احتيالية او وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي او ميت بالسجلات وعلى المحكمة ان تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته او احداث اي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة أو أتلف او تسبب عمدا في اتلاف او ضياع سجل من سجلات قيد المواليد او الوفيات او اية ورقة من أوراقها ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر .
وثائق رسمية
بموجب القانون تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لاثبات واقعتي الميلاد والوفاة وتحدد رسوم الشهادات والوثائق واية رسوم اخرى متعلقة بالمواليد والوفيات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد