أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي، وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، وطبقاً لهذا القرار، تختص لجان فض المنازعات بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، من خلال تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد القرار على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية، أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادة والنزاهة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة، ويكون تعيينهم بقرار من رئيس دائرة القضاء، بناء على اقتراح مجلس القضاء، وهو الجهة التي تتبعها اللجان، يكون لرؤساء وأعضاء اللجان مكافأة مالية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة، بناء على اقتراح الوكيل، على أن يكون مقر لجنة النقض في مدينة أبوظبي، بينما تحدد مقار اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف، فيما بعد بقرار من رئيس دائرة القضاء بناء على توصية مجلس القضاء.
كما أشار القرار إلى أن تنفيذ الأحكام النهائية للجان، سيتم تحت إشراف إدارة التنفيذ بالدائرة، ويتبع في إجراءات التنفيذ والطعن عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.وفيما يلي نص قرار سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي والإجراءات المتبعة أمامها.
الباب الأول
تشكيل اللجان ونظام عملها
المادة (1)
1- تشكل كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية برئاسة قاض وعضوية ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادة والنزاهة. ولا يجوز أن يقل عدد القضاة في كل لجنة عن ثلاثة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان قرار من رئيس دائرة القضاء، بناء على اقتراح مجلس القضاء، وتكون تبعية اللجان للمجلس.
2- يحل أقدم القضاة من أعضاء اللجنة محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
3- تصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
4- تتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصها وفقا لأحكام هذا القرار.
5- يكون لرؤساء وأعضاء اللجان مكافأة مالية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة، بناء على اقتراح الوكيل.
المادة (2)
1- مدة العضوية في اللجان سنة، يجوز تجديدها.
2- إذا انتهت مدة السنة دون أن يصدر قرار جديد، يستمر العمل باللجان القائمة إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة تشكيلها.
المادة (3)
1- تختص لجان فض المنازعات الإيجارية بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
2- تطبق اللجان أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتطبق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما لم يرد بشأنه نص.
المادة (4)
يكون مقر لجنة النقض في مدينة أبوظبي، ويحدد مقار اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف بقرار من رئيس دائرة القضاء بناء على توصية مجلس القضاء.
المادة (5)
1- يقوم رئيس اللجنة بتوجيه العمل فيها، والإشراف عليه بما يكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها.
2- تنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة.
3- للجنة أن تنعقد في جلسات مسائية، متى اقتضت الحاجة ذلك. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يحدد الإعلان صراحة وقت انعقاد الجلسة.
المادة (6)
تصدر الأحكام بالأغلبية، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على الأحكام. ويتم توقيع مسودة الحكم من الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة.
المادة (7)
يحظر على أي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند نظر منازعة يكون طرفاً فيها أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له، أو وصياً أو قيماً عليه. وفي جميع الأحوال، يتعين على عضو اللجنة أن يصرح عن وجود أي من هذه الحالات.
الباب الثاني
إجراءات قيد وتحضير الدعوى
المادة (8)
يكون لكل لجنة قلم قيد، يرأسه رئيس قسم، ويتولى الأعمال الآتية:
1- مراجعة استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار.
2- تقدير قيمة الدعوى وتحصيل الرسوم المقررة لها وفقا للقانون رقم (16) لسنة 2008 المشار إليه.
3- قيد صحيفة الدعوى في سجل خاص بأرقام متتابعة، يعد لهذا الغرض، يثبت فيه أسماء أطرافها وملخصها ورقمها وتاريخها.
4- استلام المستندات الخاصة بالدعوى.
5- تحديد موعد الجلسات، والتنسيق مع قسم المعلنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان أطراف الدعوى، مع بيان مكان انعقاد اللجنة.
6- إعداد وحفظ سجل الدعاوى التي تعرض على اللجنة، وحفظ أصول الأحكام الصادرة عنها.
7- إرسال نسخة من صحيفة الدعوى والمستندات إلى قسم تحضير الدعوى، مع بيان موعد نظرها.
8- التنسيق مع قسم الترجمة، في الحالات التي تقتضي فيها الدعوى الاستعانة بمترجم.
المادة (10)
1- يقوم قلم القيد بإرسال صحيفة الدعوى والمستندات إلى قسم المعلنين، فور استلامها.
2- يقوم قسم المعلنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المدعى عليه، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ استلامه.
3- يكون الإعلان باستخدام طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م.
4- يجوز الإعلان بالفاكس أو البريد الالكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
المادة (11)
ينشأ قسم لتحضير الدعاوى المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، يتولى ما يلي:
1- تحضير الدعوى وبيان الجوانب القانونية التي تثيرها المنازعة.
2- عرض تقرير مفصل عن المنازعة على اللجنة، مصحوبا بالمستندات، قبل وقت كاف من موعد نظرها.
3- التأكد من استيفاء رد المدعى عليه على صحيفة الدعوى، واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القرار.
4- دراسة وبحث المسائل الأخرى التي تكلفه بها اللجنة.
5- دعوة الأطراف لإجراء تسوية ودية. وإذا توصل الأطراف فيما بينهم إلى تسوية للنزاع، يعرض الأمر على اللجنة كي تصدر حكماً بنتيجة التسوية، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
ويؤلف قسم تحضير الدعوى من عدد كاف من الباحثين القانونيين، يباشرون عملهم تحت إشراف أحد القضاة.
الباب الثالث
إجراءات نظر الدعوى وصدور الحكم
المادة (13)
تقوم اللجنة بعد استلامها صحيفة الدعوى بفحص مذكرات الأطراف، والوثائق والمستندات المقدمة إليها، ولها مطلق الصلاحية في سماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض، وبطلب مستندات إضافية، وطلب سماع من ترى سماع شهادتهم، كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً.
المادة (14)
1- تشكل لجنة استشارية من الخبراء والمتخصصين في الأمور العقارية والإيجارية، تضم في عضويتها عددا من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الدائرة.
2- يصدر قرار من رئيس الدائرة - بناء على اقتراح مجلس القضاء - بشأن نظام عمل اللجنة، وحالات اللجوء إليها، ومكافآت أعضائها.
المادة (15)
1- لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو بوكيل، أيا كان، وللجنة أن تتحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها.
2- يكون الطعن أمام لجنة النقض بوساطة محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
المادة (16)
إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة، ولم يقدم خلال مهلة معقولة مبرراً مقبولاً عن أسباب غيابه، جاز للجنة أن تستمر في نظر النزاع في غيابه.
المادة (17)
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام اللجان، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم.
المادة (20)
إذا نقضت لجنة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع، ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص أو عدم القبول.
المادة (22)
تنفذ الأحكام النهائية للجان تحت إشراف إدارة التنفيذ بالدائرة، ويتبع في إجراءات التنفيذ والطعن عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
أبوظبي - «البيان»
المادة (9)
1- يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى قلم القيد، ولا يتم قيدها إلا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا، ما لم يتقرر تأجيلها أو الإعفاء منها.
2- يجب أن تشتمل الصحيفة على سرد وقائع النزاع، وطلبات المدعي، مدعمة بالمستندات.
3- يجب أن تشتمل الصحيفة على اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه، واسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه، وموضوع النزاع وطلبات المدعي.
4- يجب أن تقدم صحيفة الدعوى والمستندات من عدد من النسخ بقدر عدد أطراف النزاع، مضافا إليها نسخة أخرى للجنة.
المادة (12)
1- يجب على المدعى عليه أن يرسل إلى قسم التحضير رده على صحيفة الدعوى، مؤيدا بالمستندات، من عدد من النسخ بقدر عدد أطراف النزاع، مضافا إليها نسخة أخرى للجنة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم الإعلان.
2- يعلن قسم التحضير رد المدعى عليه ومستنداته إلى المدعي خلال ثلاثة أيام.
3- يتعين على قسم التحضير أن ينجز مهامه في تحضير الدعوى وعرض تقريره على اللجنة، قبل وقت كاف من موعد الجلسة.
قرار
تشكيل اللجنة الاستشارية للمنازعات
برئاسة حمد الحر السويدي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بالمنازعات الإيجارية برئاسة حمد الحر السويدي عضو المجلس التنفيذي وكيل دائرة المالية وعضوية كل من جبر محمد غانم السويدي نائبا للرئيس ومحمد عمر عبدالله وعبد الحميد محمد سعيد وجاسم أحمد حاضر المريخي اعضاء. وأصدر سمو رئيس دائرة القضاء قرارا بتشكيل لجان فض المنازعات الايجارية في إمارة أبوظبي، وهي لجنة النقض برئاسة المستشار إمام البدري ولجنتا الاستئناف بحيث تكون الأولى برئاسة القاضي محب محمد حافظ والثانية برئاسة القاضي عبداللطيف التيجاني. وتضمن القرار تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية الابتدائية ومقرها مدينة أبوظبي بحيث تكون الأولى برئاسة القاضي عبدالحافظ زيدان، والثانية برئاسة القاضي محمد توفيق عبدالغني، والثالثة برئاسة القاضي أحمس أنور الششتاوي، والرابعة برئاسة القاضي جمال إبراهيم عليوة، والخامسة برئاسة القاضي محمد عبدالفتاح الشنواني، والسادسة برئاسة القاضي عبدالحميد بن سليمان، والسابعة برئاسة القاضي أحمد السمان علي، والثامنة برئاسة القاضي محمد أشرف البولاقي. ونص القرار على تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية ومقرها مدينة العين برئاسة القاضي المبارك العوض. «وام»
حسم
للخصوم أن يطلبوا إثبات ما اتفقوا عليه
تؤكد المادة (18) أن للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة في أية حالة تكون عليها المنازعة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بذلك. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي .
وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام. وفي هذه الحالة، لا يجوز اللجوء إلى اللجنة مرة أخرى بطلب النظر في ذات المنازعة.
توثيق
الحكم يوقع من رئيس اللجنة وأمين السر
تنص المادة (19) على أن يكون حكم اللجنة مكتوباً، وموقعاً من رئيسها وأمين السر، ويتضمن ما يلي:
1- بيان اللجنة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء الأعضاء الذين أصدروه.
2- أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم.
3- موجز لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم.
4- موجز أسباب الحكم ومنطوقه.
5- ما يتعلق برسوم الدعوى ومصروفاتها والتأمين إن وجد.
أخطاء
تصحيح ما وقع
في الأحكام
المادة (21) يقول منطوقها:
1- للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية أو حسابية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن، ويجري أمين السر التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
2- يجوز لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في الحكم من غموض، ويعتبر التفسير متمماً للحكم.
إجراءات
إدارة التفتيش القضائي تفتش على أعمال اللجان
المادة (23) تنص على الآتي:
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال اللجان.
المادة (24): يسري قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار.
المادة (25): يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
