نظرت محكمة جنايات دبي في قضية حيازة عارضة أزياء أوروبية على قطعة من مخدر الحشيش تزن 05 ,0 غرام بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بتعاطي المتهمة (ي.ف- أقل من 21 عاما) للمخدرات، وعند إلقاء القبض عليها وتفتيش حقيبتها لم يعثروا على شيء، إلا أنها أقرت بوجود قطعة حشيش مخبأة في محفظة نقودها بداخل سيارتها، وتوجهت لسيارتها وأخرجتها، فتم تحريز المخدر المضبوط، وجاء في الأدلة الفنية أنه ثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأن العينة المضبوطة غير كافية كجرعة للتعاطي.
أربعة خليجيين يتعاطون سجائر حشيش
أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية تعاطي أربعة خليجيين الأول ( ع.ي - 39 عاما- زائر) والثاني (ب.م -33 عاما - مدير) والثالث (م.م - 37 عاما -زائر) والرابع (ح.ن - عاما - مدير تقني) للمواد المخدرة.
حيث حاز المتهم الثالث سبع سجائر تبغ مخلوط مع مخدر الحشيش تزن إجماليها 53 ,10 غرامات بقصد التعاطي، ويواجه جميع المتهمين تهمة تعاطي مؤثر عقلي، فيما يواجه المتهمون الأول والثالث والرابع تهمة تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخص بها قانونيا.
وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بتعاطي أشخاص خليجيين للمخدرات، فتمت مداهمة مقر إقامتهم في أحد الفنادق، وبدخول المكان لاحظ رجال المكافحة محاولة أحد المتهمين إخفاء السجائر من على الطاولة الموجودة أمامهم، وبسؤالهم عن الأمر اعترفوا بالتعاطي، وبوجود خمسة أعقاب سجائر مخبأة في خزانة الصالة.
آسيوي يقضم أذن زميله
نظرت محكمة جنايات دبي، في قضية إحداث المتهمين الآسيويين الأول (م .ك 40 عاما) والثاني (م. ب 28عاما) عاهة مستديمة للمجني عليه (غ .ع) عمدا، بأن تسببا له بإصابة قطعية أدت إلى فقدان جزء من صيوان الأذن.
وقرر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعتديا عليه بالضرب، وأمسك به المتهم الثاني لشل حركته، بينما قام الأول بعض أذنه حتى انفصل الجزء العلوي منها، الأمر الذي أدى إلى إحداث عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%.
الحكم بالقصاص لقاتل زوج صديقته والمؤبد للزوجة
حكمت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية بالقتل قصاصاً على شخص يدعى (ر . ب . س. 27 عاماً) من الجنسية الهندية بعد أن قام بقتل زوج صديقته المدعو (م . ع)، من الجنسية ذاتها، عمداً مع سبق الإصرار، والمؤبد للزوجة (س . م . ع. 26 عاماً) وإلزامها بدفع مائة ألف درهم نصف دية عن المجني عليه.
واستند الحكم بأن الزوجة وصديقها قتلا المجني عليه (الزوج) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وأعدا آلة (قطعة خشب) واصطحباه إلى منطقة نائية، وما إن ظفرا به حتى عاجله المتهم بالضرب فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح امس بدار القضاء بالشارقة واعلنت الحكم برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبو المجد الشرقاوي وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري وأمين السر أحمد نبيل حسن.
واوضحت المحكمة في حكمها أن قتل المتهم قصاصاً سيكون بالوسيلة المتاحة التي يحددها ولي الأمر عن التهمة المسندة إليه، كما وأن إلزام المتهمة بدفع نصف دية المجني عليه توزع على الورثة الشرعيين وفق الأنصبة الشرعية. الشارقة - «البيان»