بلغ عدد الدعاوى الايجارية التي تنظرها محكمة الإيجارات بدائرة محاكم رأس الخيمة 438 دعوى بينها 301 دعوى إيجارية العام الماضي و38 دعوى خلال الشهرين الماضيين، و99 دعوى في أواخر العام 2008.

في المقابل رفض بعض المستأجرين تجديد العقود بنفس القيمة الايجارية القديمة نظرا لبدء تطبيق تخفيضات كبيرة على عقود الإيجار في الإمارة أسوة بالإمارات الأخرى.

وحدد قانون الإيجارات الذي صدر أواخر عام 2008 بالإمارة الحالات التي يجوز للمالك فيها طلب إخلاء الأماكن المؤجرة، ومنها عدم تسديد الإيجار المستحق طبقا لأحكام هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بالسداد أو بخطاب عن طريق كاتب العدل.

وإذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه دون إذن كتابي صريح من المؤجر وإذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار المقبولة أو النظام العام والآداب أو تضر بسلامة العقار.

إضافة إلى إثبات إذا كان المكان آيلا للسقوط وأراد المؤجر هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع وإذا كانت مدة الإيجار الواردة في العقد انتهت وأثبت المؤجر سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا أن هناك ضرورة ملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده على ألا ينفذ الحكم بالإخلاء في هذه الحالة قبل مضي مهلة تحددها المحكمة.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح