أكدت وزارة العمل ان ابوابها مفتوحة لاستقبال العمال الذين لديهم شكاوى بشأن اية مخالفات تقع بحقهم او غيرهم من العمال سواء كانت استقطاعات بدون وجه حق من الاجر او تشغيل العمال ساعات اضافية دون تعويض او الحصول على بدل.

وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه بالوكالة خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس الذي حضرة صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ان الوزارة تتعامل مع مثل هذه الشكاوى بسرية تامة ولا يتم الافصاح او الافشاء عن العامل مقدم الشكوى، موضحا ان هناك بعض العمال يتقدمون بشكاوى مماثلة ليس لاسترجاع حقوقهم وانما بهدف حماية حقوق العمال الآخرين بالشركة التي يعملون بها وهذا ما تشجع الوزارة عليه للحفاظ على استقرار العلاقات العمالية في سوق العمل بالدولة .

واضاف ان هناك طرقا مختلفة للتواصل مع العمال في مثل هذه الحالات سواء التقدم مباشرة للوزارة او برنامج «راتبي» او الخط الساخن على ان تكون لدى العامل المشتكي الادلة والوثائق وبعد التحري والتأكد من خلال التفتيش واذا ثبت ان صاحب العمل سلب احد حقوق العامل تقف الوزارة في صفه تماما .

واكد ان الوزارة تحث اصحاب العمل على الالتزام بتعويض العمال بدلا عن ايام الجمع التي يتم خلالها تشغيلهم بمنحهم ايام اجازات بديلة او صرف بدل نقدي لهم، مؤكدة ان الاخلال بذلك يعد مخالفة صريحة من قبل الشركات لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له تعرض من يرتكبها للعقوبة.

واشار الى ان الوزارة تتلقى بشكل يكاد يكون دائم شكاوى واستفسارات من قبل عمال حول مدى قانونية تشغيلهم ايام الرسمية الجمع «الراحة الاسبوعية» والتعويض المقرر لهم في حال الزامهم بالعمل او كانت طبيعة وظروف العمل تتطلب ذلك خاصة وان هناك بعض اصحاب العمل يلزمون العمال بالعمل خلال هذه الايام ولا يمنحونهم تعويضا عنها .

واضاف يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة وفقا لقانون العمل فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة وان يدفع له الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذلك الاجر، مشيرا الى انه في جميع الاحوال لايجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعة متتاليتين فيما عدا اعمال المناوبة.

واكد جميل ان الشركات المخالفة تلزمها الوزارة اولا بسداد البدلات المستحقة للعامل عن العمل ايام الجمع وتوجيه انذار للشركة المخالف وفي حال تكرار المخالفة تحال الشركة الى النيابة العامة تمهيدا.

وذكر ان الغاء بطاقة العامل خارج الدولة والذي قضى اكثر من ستة اشهر يتم بتقدم صاحب العمل الى ادارة علاقات العمل بطلب الالغاء على ان يقدم تعهد بالتزامه بسداد مستحقات العامل في حال مطالبته بها في اي وقت حفاظا على حقوق العمال .

وشدد على ان العامل الذي يقضي اقل من ثلاث سنوات لدى كفيله لا يحق له تعديل وضعه والانتقال لشركة جديدة بدون موافقة الكفيل ويمكنه في حال وافق الكفيل نقل كفالته وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد