أكدت شيخة الشامسي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على مشاركة الميدان التربوي في لائحة الانضباط السلوكي المعدلة التي أعدتها لجنه من إدارة الأنشطة الطلابية وخرجت بلائحة مطورة وتم تحكيمها من جهات علمية مختلفة.
وأوضحت أن أي عمل تحكمه لوائح وقوانين وخاصة انضباط الطلاب داخل المدرسة للحد من السلوكيات الخاطئة، موضحة أن هناك لائحة قديمة وارتأت الوزارة أن تصدر لائحة جديدة تتجاوز السلبيات المتواجدة في المدارس، أشركت فيها الميدان التربوي، وبناء على تجمع الملاحظات من الميدان التربوي لدى إدارة الأنشطة، والتأكد من أنها مناسبة للواقع الحالي وسوف يتم اعتمادها والمحافظة عليها بشكل مطور. ومن جانبها قالت كنيز العبدولي مديرة إدارة الإرشاد الطلابي في الوزارة، إن الوزارة معنية بضبط السلوك الطلابي داخل أسوار المدرسة وما يحدث خارجها تتولى مسؤوليته الجهات ذات الصلة أو الاختصاص.
وأشارت العبدولي إلى أن الوزارة سعت إلى ضبط السلوك الطلابي داخل المدارس بناء على المعطيات والمستجدات التي طرأت على المجتمع الإماراتي من خلال لائحة للسلوك الطلابي في المجتمع المدرسي للتجريب والدراسة في الميدان التربوي التي عممتها الوزارة مؤخرا على المناطق التعليمية للمباشرة بتنفيذها، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، بمدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي بجميع المدارس الحكومية على مستوى دبي والإمارات الشمالية.
وأوضحت أنه من خلالها يتم رصد جميع الملاحظات الإيجابية والسلبية الناتجة عن التطبيق للممارسات والإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع المخالفات السلوكية وتصنيفها والجزاءات التي وردت بهذه اللائحة، لافته إلى أن الميدان التربوي بالاشتراك مع المناطق التعليمية سوف يوافون الوزارة بجميع الملاحظات وذلك في نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال النموذج المعد لذلك.
وقالت العبدولى «سوف نتخذ الإجراءات تجاه الطلبة غير الملتزمين، وأكدت على حرمان الطالب من الدراسة لمدة عام دراسي في صفوف المرحلة الإلزامية ويعطى الفرصة لإعادة القيد في العام الدراسي اللاحق في مدرسة أخرى تحددها إدارة المنطقة التعليمية.
ويفصل الطالب نهائيا من المدارس الحكومية في صفوف المرحلة غير الإلزامية مع إتاحة الفرصة للالتحاق بمدارس التعليم الخاص، وخاصة في حال قيامة بتعمد تكرار المخالفات السابقة والتعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية وغيرها محليا ودوليا، وتوزيع كل ما هو مخالف لتعليم الأديان السماوية أو الآداب العامة والنظام العام، وحيازة وجلب وترويج واستعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية.
والاعتداء الجسدي على العاملين بالمدرسة وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، والإساءة للأديان السماوية وكل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية، والاعتداء الجنسي ويشمل ممارسة الجنس بالإكراه أو بالاتفاق، واستعمال وتشجيع الغير على استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء».
كما تهدف اللائحة إلى توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلبة بكل الوسائل التربوية الممكنة.
كما توفر أساليب عده للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة، وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك وأهمية الالتزام بها وبما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكهم.
إضاءة
«التربية»: «يفصل الطالب نهائيا من المدارس الحكومية في صفوف المرحلة غير الإلزامية مع إتاحة الفرصة للالتحاق بمدارس التعليم الخاص، وخاصة في حال قيامة بتعمد تكرار المخالفات السابقة والتعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية وغيرها محليا ودوليا، وتوزيع كل ما هو مخالف لتعليم الأديان السماوية أو الآداب العامة والنظام العام، وحيازة وجلب وترويج واستعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية.
والاعتداء الجسدي على العاملين بالمدرسة وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، والإساءة للأديان السماوية وكل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية، والاعتداء الجنسي ويشمل ممارسة الجنس بالإكراه أو بالاتفاق، واستعمال وتشجيع الغير على استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء».
أبرز بنود النسخة التجريبية من لائحة الانضباط السلوكي للطلبة
المادة الثالثة: تدعيم السلوك المرغوب فيه
أولاً: مواقف تستدعي التعزيز:
ــ التميز الواضح في التمسك بقيم المجتمع وأعرافه وتقاليده
ــ ارتفاع مستوى الإنجاز والدافعية للتعلم وحب العلم وتقدير المعلم.
ــ التميز الواضح في الأمانة والصدق وقيم التعاون والولاء والانتماء للوطن.
ــ التفوق الدراسي والتحسن (التقدم) بعد تأخر دراسي أو رسوب وما يرتبط به من انتظام في أداء الواجبات المدرسية والتعامل مع مرافق المدرسة والمحافظة عليها.
ــ المشاركة الإيجابية والفاعلة في الأنشطة والمسابقات المدرسية.
ــ القدرات القيادية وممارستها ومهارات تحمل المسؤولية والتعاون.
ــ المشاركة في تنفيذ مشروعات وبرامج ذات أثر إيجابي على المجتمع المدرسي والمحلي والزملاء.
ــ نهج الطالب سلوكاً إيجابياً بعد تعديل سلوكه غير المرغوب فيه.
ثانياً: أساليب تدعيم السلوك المرغوب فيه للطلبة:
يتم تدعيم السلوك الإيجابي للطلبة على مستوى الفصل والمدرسة والمنطقة التعليمية بما يتناسب مع عمر الطالب ومرحلته الدراسية والسلوك الصادر عنه، وذلك بأساليب متنوعة منها:
1. عبارات المدح والثناء والإطراء والتشجيع الشفوية التي يوجهها أحد العاملين بالمدرسة فور حدوث السلوك الإيجابي.
2. عبارات المدح التحريرية في بطاقة الدرجات أو دفاتر الطالب.
3. كتب الشكر وشهادات التقدير التي تصدرها أو تعتمدها إدارة المدرسة وتسلم للطالب أو ولي أمره.
4. وضع اسم الطالب وصورته في لوحة الشرف على مستوى الفصل أو المدرسة.
5. الإشادة بالطالب من خلال الإذاعة المدرسية/ أو صحف الحائط/ أو الدوريات والمجلات التي تصدرها المدرسة.
6. نشر اسم الطالب وصورته والإشادة به من خلال الموقع الإلكتروني للمدرسة.
7. التكريم في الاحتفالات المدرسية أسوة بالمتفوقين والمتميزين من الطلبة.
8. تمثيل المدرسة في الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات الطلابية أو الرحلات الخارجية والوفود الطلابية الرسمية.
9. الجوائز العينية والمكافآت بأشكالها المختلفة.
السلوك المرغوب فيه
ثالثاً: ضوابط تعزيز السلوك المرغوب فيه
1. أن يأتي التعزيز عقب حدوث السلوك المرغوب فيه مباشرة، حيث التأخير يؤدي إلى ضعف تأثير التعزيز.
2. أن تكون فرص التعزيز متاحة أمام الجميع بصورة عادلة بحيث لا يعزز سلوك طالب على استجابة لم يعزز عليها آخرون، مع افتراض ثبات الظروف والمتغيرات.
3. أن يتناسب التعزيز في التنوع والدرجة مع السلوك المراد تعزيزه.
4. أن يوجه التعزيز إلى الاستجابة الصادرة عن الطالب وليس لشخص الطالب.
5. أن تتنوع أساليب التعزيز بين المعنوية والمادية (اللفظية وغير اللفظية).
6. عدم الإسراف في استخدام أساليب التعزيز.
7. عدم الإسراف في استخدام أساليب التعزيز لأن الإسراف يؤدي إلى التقليل من الفاعلية.
8. ألا تتحول أساليب التعزيز إلى إحباط الذين لم ينالوا شيئاً منها.
المادة الرابعة: تعديل السلوك غير المرغوب فيه
أولاً: مواقف تستدعي التدخل لتعديل السلوك غير المرغوب فيه:
ــ الإساءة إلى الأديان السماوية وكل ما يحدث أو يسبب مظاهر الفتنة والتمييز العنصري على أساس الجنسية والمذهب والطائفة.
ــ الإساءة إلى الرموز السياسية والاجتماعية والعلمية والأدبية وغيرها داخل الدولة وخارجها.
ــ تجاوز الطالب لأنظمة المدرسة وتعليماتها التربوية والإدارية والإخلال بها.
ــ الهروب من المدرسة أو التسرب بين الحصص أو الانقطاع عن الدراسة لأيام متتالية دون عذر مقبول.
ــ ارتكاب ما يخل بالشرف والأمانة
ــ صدور أحكام قضائية متصلة بسوء السلوك.
ــ السلوك المنافي للآداب العامة والمؤذي للمجتمع.
ــ الاشتراك في أعمال الشغب المخلة بأمن المدرسة والزملاء والعاملين بالمدرسة.
ــ التدخين أو حيازة أو ترويج أو بيع المواد الخطرة والممنوعة والمخدرات بجميع أشكالها داخل حرم المدرسة.
ــ الاعتداء اللفظي أو البدني على الزملاء أو العاملين بالمدرسة أو إلحاق الأذى بهم.
ــ التعدي على المرافق المدرسية والممتلكات العامة بالمدرسة سواء بالتخريب أو الكتابة وغيرها.
ــ إدخال مطبوعات أو صور أو أشرطة مخلة بالآداب العامة إلى المدرسة والترويج لتداولها.
ــ إتلاف أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين أو المدرسة.
ــ التفوه بما يخل بالحياء والآداب العامة.
ــ التأخر عن طابور الصباح بدون عذر مقبول.
ثانياً: أساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيه:
في كل الأحوال يتم التدخل لمعالجة وتعديل السلوك غير المرغوب فيه بشكل متدرج ووفق الأساليب التالية:
ــ التيقن من إزالة الظروف التي تؤدي إلى إحداث السلوك غير المرغوب فيه.
ــ اتباع أساليب وقائية وعلاجية تتمثل في:
ــ التعريف باللوائح والنظم المدرسية.
ــ تخطيط وتنفيذ برامج وأنشطة خاصة بتنمية القيم وتأصيلها.
ــ مراعاة خصائص النمو للطلبة واحتياجاتهم ومشكلاتهم وارتباطها بالسلوك السلبي.
ــ التخطيط والتنفيذ لبرامج التوجيه الإرشادي الفردي والجماعي.
ــ التأكيد المستمر على شعار القدوة الحسنة بين المعلمين والطلبة.
ــ التنفيذ للبرامج والأنشطة التي من شأنها أن تدعم وتقوي العلاقة بين البيت والمدرسة.
ــ حرمان المسيء من المكافآت والجوائز المدرسية لفترة إظهار التحسن في السلوك.
ــ إلزام المسيء بإصلاح الضرر الذي سببه كلما أمكن ذلك.
ــ الأخذ بالإجراءات والتدابير الأكثر سهولة كالتنبيه الشفوي والتنبيه الخطي ثم التدرج بها.
ــ أن تتم الإجراءات بشكل فردي وفوري ومرتبطة بالمخالفة التي تم ارتكابها.
ــ التحذير والتلويح باتخاذ أساليب أكثر شدة عند تكرار المخالفة.
ــ الإخراج المؤقت من الصف.
ــ الحرمان من الدراسة لمدد تتناسب مع حجم السلوك ونوعه والضرر الناتج عنه.
ثالثاً: ضوابط تعديل السلوك غير المرغوب فيه:
في كل الأحوال وعند تطبيق الإجراءات الخاصة بتعديل السلوك غير المرغوب فيه يُراعى الآتي:
ــ إن الأساليب تطبق لذاتها لا تنفسياً عن غضب أو انتقام إنما في إطار توجيه السلوك وتعديله.
ــ إن الأصل في التعامل مع المتعلم هو احترام شخصيته ومشاعره وتقديم أساليب التعزيز على وسائل التعديل، ربما يقع على الطالب استفزاز.
ــ مراعاة الظروف والملابسات التي وقع فيها الخطأ ومدى تكراره.
ــ إن أساليب تعديل السلوك تحقق فاعليتها عندما ترتبط بالتعزيز الإيجابي.
ــ إن استخدام أسلوب واحد لتعديل السلوك يضعف أثره، استخدام أكثر من أسلوب.
ــ إن التدرج في أساليب تعديل السلوك هو من الأسس التربوية الناجحة.
ــ أن تخلو أساليب التعديل من القسوة والإيذاء النفسي أو التجريح والإهانة والتهكم والإذلال الشخصي.
ـ أن تركز أساليب تعديل السلوك على سلوك الطالب وليس على شخصه.
ــ ألا تطبق على جميع طلاب الصف أو الجماعة لخطأ ارتكبه واحد منهم.
ـ ألا يحرم الطالب المسيء من فرصة التعلم بإخراجه من غرفة الدراسة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ـ التحقق من وقوع الخطأ.
ـ أن تكون الإجراءات آنية ومناسبة لدرجة ونوع السلوك.
ـ مراعاة العدل والمساواة في المعاملة بين جميع طلبة المدرسة.
ـ أن يكون الجزاء مناسباً لمرحلة نمو الطالب، ويؤخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة.
ـ ملائمة الإجراء المتخذ لطبيعة السلوك، ويؤخذ في الاعتبار تكرار وشدة السلوك السلبي.
ـ الحزم في تطبيق الإجراءات تجاه المخالفات وفق النظام وما نصت عليه إجراءات الانضباط السلوكي وتعاضد جميع المعنيين في تنفيذه.
ـ على اللجنة التربوية دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الإجراءات.
ـ ينبغي تجنب الممارسات التالية عند تعديل السلوك السلبي للطالب:
العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصوره.
حرمان الطالب من تناول الوجبات الغذائية.
تكليف الطالب بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب.
إثارة الطالب واستفزازه أو السخرية والاستهزاء من شخصيته.
«المادة السادسة» :
الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً وفقاً لصنف المخالفة:
أ ـ الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود مخالفات الدرجة الأولى:
1ـ التنبيه الشفوي من قبل المعلم أو احد العاملين بالمدرسة ممن باشروا الموقف.
2ـ تنبيه الطالب كتابة من قبل مساعد مدير المدرسة.
3ـ تعهد خطي من الطالب بالالتزام وفق النموذج المعد لذلك.
4ـ استدعاء ولي الأمر وتعهده شفوياً بعدم تكرار الطالب لسلوكه السلبي على ان يتم إثبات ذلك وفق النظم المقررة.
(ب) الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود مخالفات الدرجة الثانية:
المستوى الأول
1ـ استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد كتابي منه بعدم تكرار الطالب للسلوك السلبي.
2 ـ إصلاح ما تم تخريبه أو إحضار البديل المناسب أو تسديد قيمته.
3 ـ اعتذار الطالب لمن أساء إليهم.
المستوى الثاني:
ـ كل ما سبق ذكره في المستوى الأول، ويضاف إليه حرمان الطالب من الحضور إلى المدرسة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام على أن يقترن دوام الطالب بحضور ولي الأمر.
(ج) الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود مخالفات الدرجة الثالثة:
1 ـ استدعاء ولي أمر الطالب وإحاطته بمضمون المخالفة وأخذ تعهد كتابي منه.
2 ـ إصلاح ما تم تخريبه أو إتلافه أو إحضار البديل المناسب وإعادة المسروقات إذا كانت في حالة جيدة أو تسديد قيمتها.
3 ـ الاعتذار لمن أساء إليهم.
4 ـ اعتذار الطالب لمن أساء إليهم.
المستوى الثاني:
ــ كل ما سبق ذكره في المستوى الأول، ويضاف إليه حرمان الطالب من الحضور إلى المدرسة لمدة لا تزيد عن أسبوع مع الإنذار كتابياً بالنقل إلى مدرسة أخرى في حال تكرار مخالفة من مخالفات ذات الدرجة مع إبلاغ ولي الأمر بكل ما تم اتخاذه من الإجراءات.
د ـ الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود مخالفات الدرجة الرابعة:
المستوى الأول:
1 ـ استدعاء ولي أمر الطالب وإحاطته بمضمون المخالفة والإجراءات التي ستتخذ حيال الطالب.
2 ـ الاعتذار لمن أساء إليهم مع أخذ تعهد خطي على الطالب.
3 ـ حرمان الطالب من الحضور إلى المدرسة لمدة لا تزيد عن أسبوع مع التنبيه كتابياً بالنقل في حالة تكرار مخالفة من ذات الدرجة.
المستوى الثاني:
ــ نقل الطالب إلى مدرسة أخرى في حدود المنطقة التعليمية على أن يتم تقييم سلوكه السلبي الموجب للنقل أو أية سلوكيات من نفس الدرجة خلال عام دراسي، على أن تبت اللجنة التربوية في الطلب المقدم من ولي الأمر لإعادته إلى المدرسة المنقول منها وبموافقة المنطقة التعليمية.
(ه) الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود مخالفات الدرجة الخامسة.
ـ يحرم الطالب من الدراسة لمدة عام دراسي في صفوف المرحلة الإلزامية ويعطى فرصة لإعادة القيد في العام الدراسي اللاحق في مدرسة أخرى تحددها إدارة المنطقة التعليمية، ويفصل الطالب نهائيا من المدارس الحكومية في صفوف المرحلة غير الإلزامية مع إتاحة الفرصة للالتحاق بمدارس التعليم الخاص في حال قيامه (المادة الخامسة).
المادة السابعة: أحكام عامة
1 ـ يراعى في جميع الأحوال استدعاء ولي الأمر وإحاطته علما بمضمون المخالفات.
2 ـ يحظر وبأي حال من الأحوال اللجوء إلى أي من الأساليب التالية:
ــ العقاب البدني بمختلف صوره.
ــ تخفيض الدرجات في المواد الدراسية أو التهديد بذلك.
ــ طرد الطالب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي.
ــ العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية.
ــ مضاعفة الواجبات المدرسية.
ــ التشهير أو تجريح الطالب المخالف علانية.
ــ الحرمان من قضاء الحاجة.
3 ـ يتم إصدار القرارات الخاصة بتعديل السلوك في ضوء المعايير التالية:
ــ عمر الطالب.
ــ تكرار المخالفات بالنسبة للطالب.
ــ درجة المخالفة.
ــ الضرر الناتج عن المخالفة.
4 ـ يجوز اختيار إجراء واحد أو أكثر من بين الإجراءات المحددة لكل مستوى من مستويات مخالفات الدرجة الواحدة بشرط التناسب والتلاؤم.
5 ـ ينبغي عدم الانتقال من إجراءات مستوى معين إلى المستوى الذي يليه إلا بعد استنفاذ فرص تطبيق إجراءات المستوى الأول.
6 ـ يتم إحالة الطالب في الحالات التي تستدعي ذلك إلى الجهات ذات الاختصاص بتعديل السلوك مثل عيادات مكافحة التدخين أو الإدمان أو العيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من العيادات الحكومية المتخصصة.
مدير«محمد نور»: أغلب المتهمين غير مسجلين في المدرسة
أكد عبيد عبد الكريم مدير مدرسة محمد نور في منطقة الراشدية بدبي، عدم حدوث أي شغب بين هؤلاء الطلبة داخل الحرم المدرسي، لافتا إلى أن الطلبة المتهمين في طعن التلميذ علي محمد حسن، أغلبهم غير مسجلين في المدرسة.
وأوضح عبد الكريم، أن هذا الشغب الذي حدث بين التلاميذ إذا تم داخل حرم المدرسة يمكن السيطرة علية بسهولة وفقا للوائح الضبط السلوكي للطالب المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على التزام التلميذ علي محمد أخلاقيا وتفوقه دراسيا، وعدم صدور أي شغب منه خلال فترة دراسته في المدرسة.
وذكر أن سلوك هؤلاء التلاميذ منتظم داخل المدرسة ولكنه غير معني بسلوكهم خارج الحرم المدرسي الذي تحكمه جهات مختصة، منوها إلى أن هؤلاء التلاميذ كانوا قاصدين أحد أقارب المجني عليه .
وطالب عبد الكريم أولياء الأمور الذين يشعرون بالخوف لتواجد أبنائهم في المدرسة أن يحثوا أبناءهم على حب الغير والالتزام بالقوانين واللوائح داخل المدرسة وخارجها، وبهذه الطريقة لا يصيبهم أي أذى من الآخرين، وأكد على أن المدرسة مكان أمن وهى غير معنية بحدوث أي شغب أو حادث.
كما تلقت «البيان» شكاوى عدة من أولياء الأمور تجاه هذه المدرسة وما يحدث بداخلها من شغب مستمر بين الطلبة، معتبرين أن المدرسة لها جانب كبير في تغير سلوك الطالب قبل تقديم العلم له، لافتين إلى أن التربية جاءت قبل العلم وعلى المدرسة أن تشترك مع ولي الأمر في تربية ابنه حيث يقضي فيها عدد ساعات أطول من البيت.
لائحة تصنيف المخالفات
صنفت اللائحة في المادة الخامسة أنواع المخالفات إلى خمس هي:
(أ) مخالفات الدرجة الأولى:
1ـ التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه.
2ـ التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول.
3ـ التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول.
4ـ عدم التقيد بالزي المدرسي أو الرياضي المقرر لكل مدرسة.
5ـ عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو المحافظة عليها.
6ـ الدخول والخروج من الفصل وقت الحصة دون استئذان.
7ـ الإهمال في أداء الواجبات المدرسية.
8ـ عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في تنظيم استخدام المرافق الخاصة بالمدرسة.
9ـ إدخال أجهزة الهاتف النقال إلى المدرسة.
10ـ كل ما هو شبيه بهذه المخالفات.
(ب) مخالفات الدرجة الثانية:
1ـ تعمد تكرار المخالفات السابقة.
2ـ الكتابة على الجدران المدرسية والأثاث المدرسي.
3ـ إتيان أفعال لا ترتقي إلى درجة الإتلاف والتخريب للممتلكات العائدة للمدرسة والعاملين بها.
4ـ الهروب من المدرسة.
5ـ الشجار وتهديد الغير بالقول أو الفعل.
6ـ عدم إتباع النظم السلوكية والإرشادية المقررة بالمدرسة.
7ـ التعدي اللفظي والتحريض بالأفعال أو الأقوال ضد الزملاء أو العاملين بالمدرسية.
8ـ التلفظ بما يفيد التحدي السافر للعاملين بالمدرسة.
9ـ عدم اتباع التعليمات أو التوجيهات المنظمة للعمل المدرسي.
10ـ عدم اتباع التعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الحاسوب أو الوسائل التقنية.
11ـ تزوير توقيع ولي الأمر عند تقديمه للمدرسة.
12ـ كل ما هو شبيه بهذه المخالفات ويتم البت في درجة المخالفة بالمدرسة عند الاختلاف بالعرض على اللجنة التربوية بالمدرسة.
(ج) مخالفات الدرجة الثالثة:
1ـ تعمد تكرار المخالفات السابقة.
2ـ حيازة مواد مخالفة لتعاليم الأديان السماوية ومخلة بالآداب العامة والنظام العام بالمدرسة.
3ـ حيازة الأدوات الحادة أو الأسلحة النارية أو البيضاء أو المواد الخطرة في المدرسة بغرض الحيازة ودون استخدامها.
4ـ تعمد إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة والعاملين بها.
5ـ العبث والإتلاف والتخريب للحافلات المدرسية.
6ـ المخالفة الصارخة لقيم وعادات المجتمع في الملبس والمظهر والسلوكيات.
7ـ الاستيلاء على ممتلكات المدرسة أو العاملين بها والزملاء.
8ـ التدخين داخل حرم المدرسة.
9ـ حيازة مواد إعلامية الكترونية أو مادية غير مرخص بها ومخالفة للنظام العام.
10ـ عرض وترويج وتوزيع لمواد إعلامية غير مرخص بها ومخالفة للنظام المدرسي.
11ـ كل ما هو شبيه بهذه المخالفات.
(د) مخالفات الدرجة الرابعة:
1ـ تعمد تكرار المخالفات السابقة.
2ـ تهديد العاملين بالمدرسة بأي وسيلة كانت.
3ـ التحرشات الجنسية.
4ـ التلفظ بما يعد مخالفاً للنظم المتبعة والمتعارف عليها تجاه العاملين بالمدرسة.
5ـ كل ما هو شبيه بهذه المخالفات.
(ه) مخالفات الدرجة الخامسة:
1ـ تعمد تكرار المخالفات السابقة.
2ـ التعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية وغيرها محلياً ودولياً.
3ـ توزيع كل ما هو مخالف لتعاليم الأديان السماوية أو الآداب العامة والنظام العام.
4ـ حيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية.
5ـ الاعتداء الجسدي على العاملين بالمدرسة.
6ـ تزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة.
7ـ الإساءة للأديان السماوية وكل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية.
8ـ الاعتداء الجنسي ويشمل ممارسة الجنس بالإكراه أو بالاتفاق.
9ـ استعمال وتشجيع الغير على استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء وما في حكمها.
10ـ كل ما هو شبيه بهذه المخالفات.
دبي ـ رحاب حلاوة

