أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بنقض حكم بالسجن والغرامة على متهم بخطف أنثى وهتك عرض والسرقة وانتحال صفة رجل تحريات، حيث اعتبرت الحكم غير مستوف للعناصر الإجرائية القانونية، وهي في هذه الحالة عدم توقيع قاضي الاستئناف على الحكم، كما تضمن حكم الاتحادية العليا إعادة النظر بالقضية من قبل قضاة آخرين.
وكانت النيابة قدمت المتهم للمحاكمة لقيامه بخطف أنثى بعد أن أوهمها أنه يعمل كتحر بالشرطة، ثم اصطحبها إلى مكان بعيد ومظلم، حيث حجز حريتها، وانتهك عرضها، ثم سرق المال الذي كان بحوزتها، وحكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وفي محكمة الاستئناف تمت إدانة المتهم بانتحال صفة رجل شرطة، والخطف، والزنا بالإكراه، والسرقة، وحكم عليه بالسجن سنة مع الغرامة.
وفي محكمة النقض تبين أن قاضي الاستئناف لم يوقع في محضر جلسة الحكم، وبالتالي يصبح الحكم غير قانونياً، ويتوجب نقضه، وإعادة النظر في القضية في محكمة الاستئناف، على أن يقوم بإعادة النظر فيها قضاة آخرون، كما جاء في قرار محكمة النقض العليا.
تغريم وإبعاد ستة آسيويين مخالفين برأس الخيمة
قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بإبعاد وتغريم ستة آسيويين لمخالفتهم قوانين الدخول والإقامة في البلاد. فقد قضت المحكمة بتغريم آسيوي بمبلغ 20 ألف درهم عن تهمتي العودة والتسلل، حيث كان المتهم قد تم إبعاده وحاول دخول البلاد عن طريق التسلل، وتم القاء القبض عليه، كما غرمت المحكمة آسيوياً بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إبعاده عن البلاد بتهمة التسلل.
وأمرت المحكمة بإبعاد أربعة آسيويين آخرين وفرضت عليهم غرامات متفاوتة، وذلك لهروبهم من الكفيل وعملهم لدى الغير. صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد.
أبو ظبي- إيمان كلش