أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ثلاثة قوانين بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 وبشأن تعديل قانون فرض رسم درهم المعرفة وإلغاء قانون إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي.

كما اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي قرارين بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري وبشأن منح علاوة طبيعة عمل لموظفي دائرة الرقابة المالية.

ونصّ قانون إصدار الموازنة العامة للإمارة على أن تلتزم الدوائر الحكومية الخاضعة للموازنة العامة بعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب هذا القانون وعدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه والسقف المحدد للوظائف وعدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة والتحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة.

وعدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول وعدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.

ويعمل بالقانون اعتباراً من 7 يناير الماضي.

ونص تعديل قانون فرض رسم درهم المعرفة على أن يستبدل بنص المادتين «4» و«5» من القانون الأصلي.

يجب توريد رسم درهم المعرفة الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي، وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها دائرة المالية في هذا الشأن.

وتتولى دائرة المالية عند إعداد الموازنة السنوية للحكومة، توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤول إلى الخزينة العامة المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الخاص بدرهم المعرفة والمسجل باسم المجلس التنفيذي وذلك اعتباراً من 4 فبراير 2010.

ونص القانون التالي على إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من 4 فبراير 2010.

رسوم «التنظيم العقاري»

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري والذي نص على أن تُعتمد رسوم الخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع، تعتمد الغرامات المالية وتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (2)، في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم.

ويكون لموظفي دائرة الأراضي والأملاك وموظفي مؤسسة التنظيم العقاري الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، وتؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي. ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القرار.

بدل طبيعة عمل لموظفي الرقابة المالية

نص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن منح علاوة طبيعة العمل لموظفي دائرة الرقابة المالية، على أن يمنح موظفو دائرة الرقابة المالية العاملون في مجال الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي والمبينة مسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا علاوة طبيعة عمل، وذلك وفقا للنسب التالية:

ـ 20 من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجة السادسة عشرة فما فوق.

ـ 50 من الراتب الإجمالي لموظفي الدرجات من العاشرة وحتى الخامسة عشرة.

ويتم تعديل علاوة طبيعة العمل المقررة لموظفي دائرة الرقابة المالية بمقتضى المادة (2) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2008 المشار إليه لتتفق مع أحكام هذا القرار.

ويتم تنفيذ القرار اعتبارا من أول يناير 2010.

جدول رقم (1) بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري

البيان الرسم بالدرهم

ترخيص مطور عقاري 25000

ترخيص أحد الأشخاص كمطور عقاري لمرة واحدة ولمشروع واحد 100000

اعتماد مشروع عقاري (جديد) 150000

اعتماد مشروع عقاري قائم 50000

قيد أمين الحساب في سجل «أمناء الحساب» 75000

قيد مدقق مالي عقاري 50000

قيد مدقق فني عقاري 50000

ترخيص/ تجديد ترخيص وسيط عقاري 5000

ترخيص/ تجديد بطاقة وسيط عقاري 500

ترخيص وسيط تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت 25000

ترخيص نشاط الوساطة في بيع وشراء العقارات 5000

ترخيص نشاط الوساطة في تأجير العقارات 5000

ترخيص خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت 25000

ترخيص خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير 15000

ترخيص نشاط خدمة تثمين عقارات 10000

ترخيص نشاط شراء وبيع العقارات 5000

ترخيص نشاط خدمة معاينة العقارات والكشف عليها 5000

ترخيص نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة 5000

ترخيص مكتب تمثيل عقاري 5000

ترخيص نشاط الاستشارات العقارية 5000

ترخيص نشاط استشارات الرهن العقاري 5000

ترخيص نشاط تنظيم مزادات علنية للعقارات 5000

ترخيص نشاط خدمة التدريب العقاري 5000

ترخيص منصة ترويج عقاري 1000 عن كل شهر

ترخيص نشاط تنظيم المعارض العقارية 10000

مشاركة في معرض عقاري داخل الإمارة 1000

ترخيص إقامة حفل إطلاق مشروع عقاري 5000

ترخيص حملة ترويج إعلاني عقاري 1000 عن كل حملة إعلامية

تسجيل عقد إيجار 100

شهادة تقييم إيجارات 2000 لكل وحدة عقارية على ألاّ يزيد الرسم على 10000

طلب تقرير فني عن المشروع 15000

جدول رقم (2) بتحديد المخالفات والغرامات

وصف المخالفة الغرامة بالدرهم

مزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة بدون ترخيص من المؤسسة 500000

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري 100000

عرض بيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية 100000

اختلاس أو استعمال بدون وجه حق دفعات مالية لأغراض إقامة مشروعات عقارية، أو تبديدها 100000

قيام مدقق الحسابات بوضع تقرير كاذب عن المركز المالي للمطور، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقريره 100000

عدم فتح حساب ضمان تطوير عقاري 500000

عدم إيداع المبالغ في حساب الضمان 500000

عدم قيام المطور بمباشرة الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر من موافقة المؤسسة على البدء بالتنفيذ 500000

عدم قيام المطور بتعديل أوضاعه خلال المهلة المحددة له من قبل المؤسسة 100000

قيام أمين الحساب بإجراء عمليات السحب والإيداع لحساب الضمان دون موافقة المؤسسة 100000

عدم تقيّد أمين الحساب بشروط صرف المبالغ من حساب الضمان 100000

عدم التزام أمين الحساب بتزويد المؤسسة بالكشوفات أو المعلومات المطلوبة 100000

فرض أية بدلات مالية من المطور على المشترين دون الحصول على موافقة المؤسسة 100000

إلغاء المطور لأي مشروع عقاري دون الحصول على موافقة المؤسسة 100000

عدم التقيد بتعريب عقود البيع أو حجز الوحدات العقارية 100000

مزاولة نشاط الوساطة العقارية في الإمارة بدون ترخيص من المؤسسة 50000

عدم التزام الوسيط بتزويد المؤسسة بالمعلومات والبيانات المطلوبة 50000

القيام بأعمال الوساطة لمشروع عقاري غير مسجل لدى المؤسسة 50000

ممارسة أي نشاط عقاري بدون ترخيص من المؤسسة 50000

مخالفة شروط الترخيص الصادر من المؤسسة 50000

جدول الوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة طبيعة العمل لدى دائرة الرقابة المالية

المسمى الوظيفي الدرجة الوظيفية

مساعد مدير عام دائرة الرقابة المالية مدير تنفيذي

مدير إدارة رقابة مالية 16

مستشار رقابة مالية 15

خبير رقابة مالية 15

مدير تدقيق 15

مراقب رئيسي 14

مراقب 13

مدقق رئيسي 12

مدقق 11

مدقق مساعد 10

دبي ـ فريد وجدي