أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نظاما بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، وينص النظام على أن يخصص على الطرق العامة في الإمارة مسارات خاصة للسير من قبل مركبات المواصلات العامة وكذلك المركبات المصرح لها بذلك من هيئة الطرق والمواصلات.

ولغايات هذا النظام تتولى هيئة الطرق والمواصلات وضع واعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لإنشاء وإدارة المسارات الخاصة وتحديد مواقعها على الطرق العامة في الإمارة وتحديد المركبات المصرح لها استخدامها تلك المسارات وتحديد الأوقات التي يحظر فيها استخدام تلك المسارات إلا من قبل المركبات المصرح لها ووضع اللوحات الإرشادية الدالة على المسارات الخاصة.

وستبدأ الهيئة في الفترة المقبلة تحديد هذه المسارات في عدد من المواقع المختارة لتشجيع النقل الجماعي، كما أعلنت في خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق زيادة في عدد مستخدمي المواصلات العامة من 6% إلى 30% بحلول عام 2020، وسيخدم النظام سرعة تحرك الحافلات العامة والذي بدوره سيشجع الجمهور في استخدام المواصلات العامة.

ويحظر النظام على غير مركبات المواصلات العامة وكذلك المركبات المصرح لها السير على المسارات الخاصة خلال أوقات الحظر ويستثنى من ذلك المركبات العائدة للشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة والمركبات العائدة للأفراد والتي تكون في حالة طارئة أو المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول أو الخروج إلى الطرق الفرعية والجانبية.

والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع، ويعاقب كل مخالف أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبة، بغرامة مالية قدرها 600 درهم.

وتتحمل الجهة التي تتسبب بأية أضرار أو إتلاف للأجهزة والمعدات التشغيلية واللوحات الإرشادية الخاصة بالمسارات الخاصة قيمة التعويض عن تلك الأضرار، مضافا إليها ما نسبته 25% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديرا نهائيا.

بالإضافة إلى الصلاحية المقررة لأفراد الشرطة في ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون لموظفي الهيئة الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الغدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يتم ضبطها بواسطة الأجهزة الإلكترونية التابعة للهيئة بالمخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه.

ويكون للهيئة الاستعانة في تطبيق هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك، ويصدر رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع الشرطة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره.

دبي ـ مصطفى الزرعوني