اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2009 بشأن تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين العاملين بوزارة الصحة، والذي تم بموجبه إضافة العلاوة التكميلية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 300/ 4 لسنة 2009 إلى الرواتب الأساسية للمواطنين العاملين في وزارة الصحة من الفئات الوظيفية ويعمل بها اعتبارا من الأول من يناير 2008.

ووفقاً لجدول الرواتب الأساسية بعد التعديل بالنسبة للأطباء المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فإن الراتب الأساسي للطبيب الاستشاري ـ (أ) وبالدرجة الأولى يصبح 17 ألفا و300 درهم وطبيب اختصاصي ـ (أ) الدرجة الثانية 15 ألفا و940 درهما وطبيب اختصاصي ـ (ب) الدرجة الثالثة 13 ألفا و50 درهما وطبيب ممارس عام وطبيب مبتدئ وطبيب امتياز الدرجة الرابعة 11 ألفا و180 درهما.

وبالنسبة للصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا، فإن الراتب الأساسي لفني طبي استشاري ـ(أ) و(ب) الدرجة الثانية يبلغ 15 ألفا و940 درهما، وفني طبي اختصاصي ـ (أ) و(ب) الدرجة الثالثة 13 ألفا و50 درهما، وفني طب ممارس مبتدئ الدرجة الرابعة 11 ألفا و180 درهما.

وبالنسبة لفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا فإن راتب رئيس هيئة التمريض الدرجة الثانية 15 ألفا و940 درهما ونائب رئيس هيئة التمريض الدرجة الرابعة 11 ألفا و180 درهما ومساعدة رئيس هيئة التمريض الدرجة الخامسة 9210 دراهم، وفني مسؤول أول الدرجة السادسة 7440 درهما، وفني مسؤول الدرجة السابعة 5950 درهما، وفني مؤهل الدرجة الثامنة 4845 درهما، ومساعد فني ـ (أ) الدرجة التاسعة 3870 درهما، ومساعد فني ـ (ب) و(ج) الدرجة العاشرة 3060 درهما، ومعاون تمريض الدرجة الثانية عشر 2890 درهما.

واصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2009 بشأن المخصصات المالية للعسكريين المتقاعدين الذين يتم تعيينهم في وظيفة مفتش بالحكومة الاتحادية، والذي يتم بموجبه منح العسكري المتقاعد من القوات المسلحة أو من وزارة الداخلية والذي يعين للعمل في وظيفة مفتش بالحكومة الاتحادية مكافأة شهرية تعادل المخصصات والمميزات المالية المقررة للدرجة المعين عليها، ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة في نهاية مدة خدمته.

كما اصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2009 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2001 بإصدار لائحة شؤون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي ينص على تحديد درجات الوظائف والاتفاق عليها في خطة القوى العاملة التي يتم إعدادها سنويا بواسطة قسم الموارد البشرية والتنمية على أساس المقترحات المقدمة من مديري الإدارات والمعتمدة من المدير العام ويجوز لمجلس الإدارة تثبيت أو إلغاء أو إعادة تقييم الوظائف حسب احتياجات الهيئة. واصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة تختص بخصائص أكياس البلاستيك وغيرها من مخلفات البلاستيك القابل للتحلل.

أبوظبي ـ «البيان»