اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
ووفقا للقانون تم استبدال المواد الأولى والثانية والحادية عشرة في القانون السابق بمواد أخرى وتضمنت المادة الأولى في القانون المعدل التعريفات والتي شملت اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة واستخدام المواد والأسلحة الكيميائية والسلطة المختصة بأنها الجهة الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة والاتفاقية بأنها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها التي صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 104 لسنة 2000.
فيما عرف القانون الأسلحة الكيميائية بالمواد الكيميائية وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مادامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض والبيئة والذخائر والوسائل المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية وأية معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام هذه الذخائر والوسائل.
وتم تعريف المواد الكيميائية السامة بأية مواد يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان أو البيئة.وأشار القانون الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن المواد غير المحظورة هي الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السمية الأخرى والأغراض الوقائية هي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية والأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية.
وتنص المادة الثانية على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية تتبع مجلس الوزراء وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة والية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح رئيس اللجنة وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في نطاق الاختصاصات المسندة إليها.
ووفقا للمادة الحادية عشرة فان الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون تسهيل عمل هؤلاء الموظفين عند أدائهم لعملهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد