اتهمت النيابة العامة بالشارقة (ج.خ.س) بالتسبب في حادث سيارة أودى بحياة رجلين (أ.ع.أ) و(أ.م.ن) حيث قاد سيارته بسرعة تجاوزت المقررة على الطريق وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ما أدي إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليهما، وطلبت النيابة محاكمته المتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الاتحادي.
وتعود تفاصيل القضية عندما كان (ج.خ.س) يقود سيارته على جسر الفردان بكورنيش بحيرة خالد وكان يسلك المسار الأيمن ولعدم انتباهه وقيادته بسرعة زائدة دهس المجني عليهما اللذان كانا يعبران من جهة الرصيف في الجزيرة الفاصلة بين الشارعين ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة وقد اعترف بأنه كان يقود السيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
وقضت محكمة الشارقة الشرعية بحبس (ج.خ.س) شهرين وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بدفع مبلغ 150 ألف درهم لورثة المتوفي الأول كدية شرعية بنسبة الخطأ ومبلغ 75 ألف درهم لورثة المتوفى الثاني كدية شرعية بنسبة الخطأ، كما حكمت بوقف العمل برخصة قيادة لمدة 3 أشهر وحرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة أخرى إلا أنه استأنف الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة التي قضت بتعديل الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك وقام المتهم بالطعن في الحكم كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طالبة رفض الطعن.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف لأنها رأت أن هذا الحكم الذي وضع في اعتباره ظروف الطاعن وسنه فقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط هو الأنسب.
أبو ظبي ـ «البيان»