أكدت وزارة العمل ان الاستثناء من شرط عدم الممانعة بانتقال العامل لشركة أخرى «نقل الكفالة» مرهون بعدم التزام الكفيل الأصلي «الشركة الأولى» بالتزاماتها تجاه العامل وانه في حال إخلاله بأي منها يتم الموافقة على نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل حرصا من الوزارة على احترام العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين وحماية لحقوق العمال.

وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في ابوظبي ورداً على طلب طبيب باستثنائه من «عدم ممانعة الكفيل» للانتقال إلى شركة أخرى «مركز صحي» ان الطلب رفض لأنه لا يوجد سبب مقبول لهذا الاستثناء الذي يمنح في ظروف محددة وهي الفصل التعسفي او عدم حصوله على راتبه لأكثر من شهرين، وأحد هذين الشرطين لم يتحقق في هذه الحالة.

وجدد تأكيد الوزارة على ضرورة توفير الشركات للسكن العمالي قبل استقدام وجلب العمال من الخارج معتبراً ذلك من الشروط التي لا يمكن التغاضي عنها أو المساس بها مطلقا تحت أي ظرف من الظروف مشيرة إلى أن الشركات المشتركة في نظام «الكوتة الالكترونية » وتمت الموافقة لها على عدد من العمال يتم إلزامها بتوفير سكن عمالي للعدد الذي يتم استقدامه فقط وليس لكل العدد الموافق عليه.

وأضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت ان إحدى شركات المقاولات تقدمت بطلب لاستثنائها من شرط السكن العمالي ولكن تم رفضه لأن السكن من المتطلبات المهمة التي يجب توافره قبل وصول العمال الجدد إلى الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت آلية وإجراءات سلسة لتطبيق ذلك من خلال تقارير التفتيش المدرجة مع سجل الشركة لدى الوزارة والذي يحدد الطاقة الاستيعابية للسكن العمالي المتوفر لديها ويتم تلقائياً خصم السكن الذي يكفي للعمال المستقدمين وهكذا لحين الانتهاء من جميع العمال .

وأوضح أن معظم ان لم يكن جميع الشركات أصبحت أكثر التزاماً وحرصاً على توفير سكن العمال باعتباره شرطاً أساسياً من شروط الموافقة على تصاريح العمل الجديدة بل ان هناك شركات لديها سكن عمالي يفوق احتياجاتها من العمال وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد باعتبار السكن وأجور العمال وتوفير اشتراطات صحة السلامة المهنية في مواقع العمل والسكن خطوط حمراء لا يمكن المساس بها حفاظاً على حقوق العمال.

ورفض طلب مندوب إحدى الشركات بإلغاء أو تخفيض الغرامة المالية بقيمة ألفي درهم المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل في الموعد المحدد حيث ارجع المندوب ذلك إلى الانتهاء من طباعة طلب التجديد يوم الخميس ثم دخلت إجازة الجمعة معتبراً ذلك عذراً خارجاً عن إرادته إلا أن الوزارة اعتبرته عدم حرص وتقاعسا عن تجديد البطاقة من جانب الشركة خاصة وانه يعمل في وظيفة المندوب المعني بإنهاء معاملات الشركة كما ان هناك فترة سماح لا تتجاوز 60 يوما بعد انتهاء البطاقة للتجديد بدون غرامات.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد