أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا بمنع جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو استيراد أو تصدير أو تداول أو استخدام أي صنف من أصناف المبيدات التي تحظرها الوزارة.
وأكد القرار على الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات الموضحة والمدون بياناتها بقائمة المبيدات المحظورة التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة للتخلص منها، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
وأوضح القرار أنه لا يسمح باستيراد أو تصدير أو تداول أي صنف من أصناف بعض المبيدات التي أصدرت بها الوزارة قائمة بيانات، إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة بعد موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشروط والمواصفات والبيانات التي نص عليها القانون الاتحادي.
وحذر القرار من أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 م في شأن مبيدات الآفات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
دبي ـ «البيان»