حسم ديوان التشريع في الأردن الجدل القائم حول قصار القامة (الاقزام)، فيما يتعلق باعتبارهم من المعاقين أم لا، فأكد ان الشخص قصير القامة يشمله تعريف الشخص المعاق، الوارد في المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم 31 لسنة 2007.
ونقلت صحيفة (الرأي) أمس رد ديوان التشريع، الذي جاء بناء على طلب من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين، للتأكيد بان هذه الفئة والتي يقدر عددها في الاردن بـ (300) شخص، تستحق الدعم والخدمات التي تقدم للمعاقين، سواء كان في العمل أو التعليم أو التسهيلات البيئية أو الإعفاءات الجمركية. وتُعّرف منظمة الصحة العالمية قصار القامة(الأقزام)، بأنهم الأشخاص الذين لا يزيد طول الذكر منهم عن 131 سم،أما الأنثى فلا يزيد طولها عن 121 سم.
(يو بي آي)