قرر صندوق الزواج استثناء طالب منحة الزواج الذي يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض من سقف الدخل المحدد لاستحقاق المنحة والبالغ 15 ألف درهم على ان يقدم ما يثبت انه المعيل الوحيد للأسرة وسيطبق هذا الاستثناء على المتقدمين بطلباتهم اعتبارا من بداية العام الجاري 2010.
وبموجب هذا الشرط الجديد فإنه يمكن للشخص الذي يزيد دخله على السقف من الاستفادة من المنحة خلافا لما كان مطبقا في السنوات السابقة. واعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس صندوق الزواج شروط وضوابط طلب منحة الصندوق للعام 2010 والتي يتم بناء عليها قبول الطلبات الجديدة التي يتلقاها الصندوق وتحديد مستحقي المنح المالية للصندوق من عدمه بموجب القرار الذي أصدرته مؤخرا.
وقالت معالي الوزيرة إن إدارة الصندوق ستقوم بالتدقيق على طلبات المتقدمين لمنحة صندوق الزواج بموجب الشروط والضوابط الجديدة والتي تنص على أن يكون المتقدم مواطنا ولا يقل عمره عند عقد القران عن 21 عاما ميلاديا وعمر الزوجة عن 18 عاما ميلاديا وأن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران.
وأضافت ان طالب المنحة يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود وملتحقا بعمل أو لديه مصدر دخل وان لا يتجاوز دخله الشهري بعد استقطاع حصة التقاعد 15 ألف درهم ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجز بسبب المرض على أن يقدم ما يثبت إنه المعيل الوحيد للأسرة.
وأوضحت أن الشروط تنص على أن يتقدم بطلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران وأن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي منحة أخرى لمشاركته في عرس جماعي وأن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في حالات وفاة الزوجة الأولى وعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب وانتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول وإذا كان المتقدم قد حصل على الدفعة الأولى من المنحة في زواجه السابق يلتزم بردها لإدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المتقدم بالطلب يجب عليه استيفاء إحضار الوثائق اللازمة لإتمام دراسة الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في المنحة ويجب عليه الالتزام بحضور المحاضرات والدورات التوعوية التي يقيمها الصندوق للمستفيد. وأكدت أن المتقدم بالطلب عليه تقديم إثبات الدخول في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة.
ويتضمن القرار الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها حيث يجب على الزوج تقديم شهادة راتب تفصيلية بكل البدلات والعلاوات وتشمل علاوة السكن للمتزوج موضحا بها خصم التقاعد وفي حال العمل لمؤسسات صغيرة في القطاع الخاص يجب إحضار عقد عمل مصدق من هيئة المعاشات وتقديم كشف عن آخر ستة أشهر للحساب المصرفي الذي يحول إليه الراتب الشهري وشهادة من البنك موضحا بها رقم الحساب للمستفيد ورسالة من البنك برقم الحساب المصرفي لتحويل مبلغ المنحة.
ويجب تقديم شهادة ملكية الأراضي والعقارات الرخص التجارية صادرة من مكان صدور جواز سفر مقدم الطلب لإمارة أبوظبي وتطلب الشهادتين من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ولامارة الشارقة تطلب شهادة الأراضي والعقارات من دائرة التخطيط والمساحة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد