قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم بالبراءة أصدرته محكمة استئناف الفجيرة الشرعية الاتحادية في صالح المتهم (ي.خ.أ) بشرب الخمر وقيادة السيارة بسرعة زائدة على الطريق العام وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا من قضاة آخرين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة شرب الخمر وهو مسلم بالغ عاقل عالم بحرمة الخمر من غير ضرورة شرعية تبيح له ذلك، وقيادة سيارته بسرعة زائدة على الطريق العام وهو تحت تأثير الكحول وإلحاق أضرار بالسيارة المملوكة لإحدى شركات تأجير السيارات.
وقد أثبت التقرير الطبي وجود نسبة كحول تقدر بـ 06. 0 ملجم بما يدل على قيامه بشرب الخمر فبرأته محكمة أول درجة لأن المتهم لم يقر بواقعة شرب الخمر وأن محضر الضبط قد خلا مما قد يفيد قيام محرره من التثبت من انبعاث رائحة الخمر من فمه حال ضبطه ومن ثم لا تستقيم البينة الشرعية التي من شأن توفرها توقيع عقوبة الحد.
وكذلك ما ورد من نتيجة التقرير الطبي من أن نسبة الكحول عن المتهم كانت 06. 0 ملجم وأن هذه الكمية مثار شك والشك يفسر لصالح المتهم وأنها لا تطمئن لإدانته، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم وطلبت معاقبة المتهم حيث إن القانون لم يحدد مقدارا معينا لكمية الكحول أو يضع حدا أدنى لها وقد حكمت محكمة دبا الفجيرة الشرعية ببراءة المتهم من التهمتين، شرب الخمر وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول وحكمت بتغريمه 500 درهم عن تهمتي إلحاق أضرار بسيارة شركة التأجير والسرعة الزائدة.
وعاودت النيابة العامة لتستأنف الحكم أمام جزائي الفجيرة وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وطعنت النيابة على الحكم لتقضي المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بهيئة أخرى مغايرة.
أبو ظبي ـ «البيان»