ألزمت المحكمة الابتدائية برأس الخيمة برئاسة المستشار يوسف سيد مرسي وعضوية القاضيين حمد عبد الكريم وعارف حميدان وأمانة سر عوني الجرجاوي وكالة سيارات برأس الخيمة برد ثمن سيارة «172 ألف درهم» اشتراها مواطن واكتشف بها عيوبا خفية، وفسخ عقد البيع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شراء المواطن لسيارة في تاريخ 18/ 7/ 2009، وبعد عملية الشراء علم من صديق له ان هذه السيارة بها عيوب، وبتاريخ 18/ 10/ 2009 صدر تقرير فني من إدارة المرور تضمن وجود صدأ بالشاصيه وعدة أماكن بالأسفل وتوجه لوزارة الاقتصاد التي طالبت الشركة بتطبيق القانون إلا أنها رفضت، مما دفع بالمشتري إلى إقامة الدعوى.
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم انه من المقرر شرعا وقانونا أن خيار العيب يثبت دون الحاجة إلى اشتراطه صراحة وكذا السلامة من مقتضيات العقد، أيضا لأنه عقد معاوضة، والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة، فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار، وكان الثابت رجوعا إلى التقرير بانه يوجد صدأ في الشاصيه وعدة أماكن بالأسفل وقد تم رش المركبة من أسفل بمادة سوداء اللون مما يشير إلى وجود عيوب في السيارة .
وهذا العيب أسفل السيارة مما يؤكد انه عيب خفي ولم يعلم به المشتري فمن ثم يتعين فسخ العقد للعيب ورد محله إلى صاحبه واسترداد المدعي ما دفع من ثمن عملا بأحكام المادتين 239 و240 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ومفاد ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بان يسلم المدعي السيارة وترد الوكالة الثمن.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح