قضت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بإلغاء حكم بالحبس لمدة شهر على (ب.ن.د) بعد اتهامه بسرقة مبلغ مالي من (أ.ك) وذلك بعد أن تنازلت الشاكية عن حقها في القضية.
وكانت النيابة العامة بالشارقة قد وجهت للمتهم تهمة السرقة، وطلبت معاقبته وفق قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم شهراً واحداً وتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة التي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن المتهم في الحكم ونعى على الحكم بأنه لم يضع في الاعتبار التنازل الموثق من الشاكية عن شكواها مما يعني أنها أجازت تصرف الطاعن بدخول غرفتها.
وارتأت المحكمة العليا أن هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه انه «تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل1992» مما مؤداه أن من له حق الشكوى يكون له حق التنازل عنها ما لم يمنع القانون ذلك اعتبار أن العام يظل على عمومه ما لم يرد نص يقيده، ولما كان هذا التنازل غير مخالف للنظام العام والآداب قضت المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.
أبو ظبي - «البيان»