جددت وزارة العمل تأكيدها على إعفاء 12 حالة من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل «الغرامات» والتي تضمنها دليل الخدمات الجديد الذي أصدرته الوزارة مؤخراً. وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة حرصت على تحديد ونشر جميع حالات الإعفاء التي تتعامل معها الوزارة مجتمعة للمنشآت والمعنيين في سوق العمل نظرا لما تعانيه من ادعاءات أصحاب العمل والمندوبين والعمال أنفسهم من عدم درايتهم ومعرفتهم بها .
وأضافت أن الوزارة رأت أن يتضمن الدليل الجديد جميع حالات الإعفاء حتى يقف الجميع وخاصة أصحاب العمل عليها بكل دقة نظرا لأنهم المتأثرين بها في المقام الأول وتواجه الوزارة حالات عديدة من قبل أصحاب العمل لا يشملها الإعفاء من غرامة عدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل الأمر الذي يضيع الوقت والجهد على موظفي الوزارة .
وأوضحت أن الوزارة ربطت الإعفاء من الغرامات في هذه الحالات بتقدم المنشأة بطلب تسوية الوضع سواء باستخراج أو تجديد البطاقة أو بإلغائها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج «انتهاء وقف التعامل مع المنشأة»، وإذا تم تقديم الطلب بعد هذه المدة فلا تعفى المنشأة من الغرامة .
وأشار الدليل إلى أن الحالة الأولى هي للمنشأة تعفى في حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 شهور خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة فإذا لم تكن صدرت له بطاقة عمل أو انتهت بطاقة عمله قبل المغادرة فإنه يتم سداد الغرامة من تاريخ الدخول أو انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة.
والحالة الثانية إعفاء المنشأة في حالة العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين بالمنشأة او مكررا في أي منشأة أخرى في حال لديه بطاقة عمل أو إقامته على منشأة أخرى وذلك للعمال المنتهية بطاقات عملهم في أو قبل 31 ديسمبر 2005.
والحالة الثالثة إعفاء المنشأة في حالة المسجل في رصيد المنشأة وتصريح أو بطاقة عمله منتهية ولا توجد عنه بيانات في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة وذلك بالنسبة للبطاقات المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2005 ويشترط أن يكون قيد العامل في بطاقة بيانات الوزارة قد تم بطريقة سليمة في وجود المستندات والبيانات المطلوبة وفقا للقوانين المرعية.
والحالة الرابعة إعفاء المنشأة في حالة العامل الهارب الذي انتهت بطاقة عمله ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر بشأنه من الوزارة قبل عام 2002 وذلك عن المدة بعد تاريخ إيصال قيد البلاغ وليس قبله.
فيما ذكر الدليل أن الحالة الخامسة إعفاء المنشأة في حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله بعد إبعاده بأمر قضائي من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته وليس قبلها فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة فيتم سداد رسم التأخير «الغرامة» عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ الإبعاد أم إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار الوزاري فتعفى المنشأة من جميع رسوم التأخير «الغرامات» المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها.
فيما تتناول الحالة السادسة إعفاء المنشأة في حالة العامل المتوفى أو المصاب بمرض معدي وذلك من الرسوم المترتبة عن عدم تجديد البطاقة عن المدة بعد تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة أصلا فيتم سداد رسوم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ الوفاة أو صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض .والحالة السابعة إذا انتهت بطاقة العامل وأحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة بعد تاريخ الإحالة للمحكمة وليس قبل ذلك فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة أو انتهت بطاقته فانه يتم سداد رسوم التأخير عن الفترة من دخول الدولة أو تاريخ انتهاء البطاقة إلى تاريخ الإحالة.
والحالة الثامنة إذا انتهت بطاقة العامل بعد صدور قرار قضائي أو إداري بإفلاس أو تصفية أو وقف نشاط المنشأة التي يعمل بها العامل وذلك عن المدة بعد القرار وليس قبله ولا يعتبر قرار الوزارة بوقف التعامل مع المنشأة أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية أو بإلغائها من جهة الترخيص أو وقف المنشأة لنشاطها سببا للإعفاء.
والحالة التاسعة إذا كانت بطاقة العمل المنتهية باسم شريك أو مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه بشرط أن يكون اسمه مسجلا في الرخصة مع إرفاق نسخة من الإقامة .والحالة العاشرة إعفاء المنشأة للعامل الذب تم الإبلاغ عنه بالهروب خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر وتم سداد الغرامة المستحقة على بطاقة عمله بتاريخ الإبلاغ والعامل الذي تم خصمه والعامل الذي تم إلغاء كفالته بموجب رسالة إلغاء قديمة والعامل الذي غادر الدولة بموجب شهادة مغادرة ومضى على مغادرته ما يزيد على ستة أشهر .
والحالة الحادية عشرة للعامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل او بطاقته منتهية عن المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة . والحالة الثانية عشرة والأخيرة إذا انتهت البطاقة أثناء وجود العامل من الوقف أو الحبس أو السجن فإذا لم تكن قد صدرت له بطاقة عمل يتم حساب الغرامة من تاريخ دخوله الدولة وحتى تاريخ توقيفه.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد