ضبطت هيئة حماية وتنمية البيئة برأس الخيمة محلين لبيع الطيور يعرضان 60 طيراً من طيور «بلبل أبيض الخدين» المحظور بيعها حسب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويقضي بحظر أو صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية وهي 45 طائراً من بينها هذا الطائر.
وقال الدكتور سيف الغيص مدير هيئة حماية وتنمية البيئة برأس الخيمة ان هذه الطيور التي ضبطت بالمحلين المذكورين ورداً ضمن الطيور المحظور بيعها أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها سواء كانت حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وفرض القانون حماية لأوكار هذه الطيور بمنع هدمها أو إعدام بيضها، لافتاً إلى أن هذا الطائر يتخذ من منطقة الخليج والشرق الأوسط مقرا له إلا انه من الطيور القليلة ويحظر بيعها.
وأوضح أن مراقبي الهيئة ضبطوا هذه الطيور لدى محلين متخصصين لبيع الطيور كان يبيع الطير الواحد ب30 درهما، وعلى الفور تم سحب الرخصتين واستدعاء صاحبي المحلين اللذين لم يكونا على علم كاف بأنواع الطيور المحظور بيعها.
وأشار الغيص إلى أن المادة 83 من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة.
وقال الغيص إن صاحبي المحلين اعترفا بصيد العاملين في المحلين لهذه الطيور من إحدى الإمارات الأخرى دون علمهم بأنها محظورة.ولفت إلى أن هناك حملة توعية ستنظم لأصحاب محلات بيع الطيور لتوعيتهم بالقرارات المنظمة لعملية بيع وتداول الطيور وتعريفهم بالمحظور منها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح

