اكدت وزارة العمل ان سحب بلاغ الهروب المقدم من المنشأة ضد العمل يتم وفقا لثلاثة شروط وهي اذا كان البلاغ غير مستوفي الشروط أو كيدا أو كان البلاغ صوريا. ووفقا لدليل الخدمات الجديد الذي اصدرته الوزارة مؤخرا فإن بلاغ الهروب يكون غير مستوفي الشروط اذا قيد بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 721 لسنة 2006 في شأن بلاغات الهروب والتي حددت حالات لا يجوز بصفة خاصة قيد بلاغ الهروب فيها.

واشار الدليل إلى ان طلب سحب بلاغ الهروب أو ما يطلق عليه بلاغ كف البحث يقدم من العامل أو صاحب العمل ويتم بحث الطلب من قبل الباحث القانوني بوجود الطرفين واخذ افادة كل منهما واثباتها في محضر بحث الطلب موقعا كل طرف على افادته واتخاذ قرار بشأن الطلب.

وأضاف انه اذا ثبت ان البلاغ صوري أو كيدي يتم دفع 10 آلاف درهم والحظر على المنشأة وجميع المنشآت التي يملكها صاحب العمل لحين تسديد 10 آلاف درهم وتسييل الضمان المصرفي لحساب الوزارة واذا كان بلاغ الهروب صوريا وثبت انقطاع العامل لمدة أكثر من ثلاثة اشهر من انتهاء العلاقة العمالية وبقائه متعطلا أو يبحث عن عمل لدى الغير فيتم الغاء كفالته بالحرمان سنة وذلك في حالة موافقة الوزارة على سحب بلاغ الهروب.

وأوضح انه لا يتم سحب بلاغ الهروب اذا ثبت ان المنشأة وهمية خلال قيد بلاغ الهروب بالوزارة مع الزام صاحب المنشأة بدفع 10 آلاف درهم رسما ويحرم العامل حرمانا دائما من العمل في الدولة اذا انتهت علاقة عمله بالهروب وتم في شأنه قيد بلاغ هروب نهائي ولا يتم استرداد الضمان المصرفي في حالة الغاء أو سحب بلاغ الهروب لأي سبب سواء تم ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو العامل.

ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد