اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة والتي تسري احكامها على مراكز الاخصاب العاملة في الدولة والمراكز التي تطلب الترخيص للعمل في الدولة وفقا لاحكام القانون واللائحة.

وتنص اللائحة على تشكيل لجنة تسمى «لجنة الاشراف والرقابة على مراكز الاخصاب» بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الصحة ويكون مقرها وزارة الصحة برئاسة مدير عام الوزارة وعضوية عدد من الاطباء لا تقل درجة اي منهم عن استشاري متخصص في امراض الذكورة او العقم او امراض النساء والتوليد او علم الاجنة من كل من وزارة الصحة وهيئة الصحة ابوظبي وهيئة الصحة بدبي وكلية الطب والعلوم بجامعة الامارات على ان يكون العضو بدرجة استاذ والقطاع الصحي الخاص كما تضم اللجنة في عضويتها مستشارا شرعيا من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ومستشارا قانونيا يختاره وزير الصحة.

وحظرت اللائحة على اي عضو من اعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنة او الادلاء برأيه في شأن اي موضوع معروض على اللجنة متى كان له او لاحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المعروض .

وتجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيس اللجنة او نائب الرئيس ويمكن ان تجتمع في غير موعد انعقادها بناء على طلب رئيسها او نائب الرئيس او ثلاثة من اعضائها وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها متضمنة توصياتها بشأن الموضوعات المعروضة عليها الى وزير الصحة للاعتماد ويكون تنفيذ توصيات اللجنة من خلال الجهات ذات العلاقة وفقا لطبيعة التوصيات ويكون التظلم من القرار الصادر من الوزير باعتماد توصية اللجنة بعريضة تقدم الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن.

واشترطت اللائحة لمباشرة اي نشاط لتقنية المساعدة على الانجاب داخل أية منشأة صحية الحصول على ترخيص وفقا للضوابط والشروط المحدد بقانون ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة واللائحة لتراخيص المراكز وذلك بصرف النظر عن ترخيص المنشأة التي تمارس فيها النشاط حيث يشترط لترخيص المركز توافر الشروط الفنية والمواصفات والمعدات والاجهزة الطبية ومن حيث خموقع ومحتويات المركز وغرف المعالجة والعمليات والمختبر والمعدات والاجهزة الطبية التي يجب توافرها بالمركز.

واشارت اللائحة الى انه يتعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مركز اخصاب للعمل داخل الدولة ان يضمن توافر الكوادر الطبية والفنية والادارية المرخص لها بالعمل بالمراكز ويشترط لهذا الترخيص توافر المؤهلات والخبرات اللازمة وطبقا للتقييم المعتمد لدى الدولة والكادر هو المدير الفني وطبيب اخصائي في امراض النساء والولادة وطبيب اخصائي في طب وجراحة امراض الذكورة والعقم وطبيب اخصائي تخدير وطبيب اخصائي علم وراثة وتقني علم الاجنة تحت اشراف مدير المختبر وفني تخدير وفني اشعة و4 ممرضات مسجلات كحد ادنى من بينهن ممرضة عمليات وكادر اداري .

ويشترط في الكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز ان يكونوا مؤتمنين وان لا يكون قد سبق على أحدهم الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان لا يكون قد سبق عزله من وظيفته بحكم قضائي او صدر ضده حكم تأديبي بالفصل من الخدمة وان لا يكون قد سبق ادانته لمخالفته لضوابط ومعايير تقنية المساعدة على الانجاب وان لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا او عوقب تأديبيا في وقائع تتعلق بمخالفة اصول المهنة المتعارف عليها او نتيجة للاهمال الطبي وان يكون مشهودا له بين اوساط الاطباء بالنزاهة والامانة والشرف .

واضافت اللائحة التي نشرت بالجريدة الرسمية انه يتعين على المركز ابلاغ الزوجين والحصول على اقرار كتابي منهما بانهما قد ابلغا بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الحمل والانجاب والانعكاسات السلبية والمضاعفات المحتملة من مختلف التقنيات بالاضافة الى التكلفة المالية الاجمالية ونسبة الحمل المتوقعة في الحالات المماثلة في ذات المركز وتوضيح الجوانب المتعلقة بالمعلومات والمحددة بالقانون وامكانية حفظ البويضات غير الملقحة والسائل المنوي واجراءات وشروط الحفظ وكيفية التصرف في البويضات الملحقة الزائدة عن الحاجة .

ونصت اللائحة على أن يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد المراكز المتخصصة في مجال الاخصاب لاجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الامراض الوراثية استنادا للمعايير العالمية ووفقا لتوصية اللجنة وتجرى عملية التشخيص الجيني قبل الزرع للتعرف على الامراض الوراثية في المركز المحدد بناء على موافقة كتابية من الزوجين وبتقرير مسبب من المركز الذي يتم فيه اجراء تقنية المساعدة على الانجاب وعلى ان يتخذ المركز كافة الاجراءات اللازمة لعدم الاضرار بالبويضة الملقحة.

كما يجب ابلاغ الزوجين بالممارسات المحظورة على المركز كاستعمال البويضات الملقحة او الحيوانات المنوية لاغراض تجارية او لاجراء الابحاث او ادخال تعديلات جينية في سمات المواليد او اخراج عينات البويضات غير الملقحة او الملقحة او الحيوانات المنوية التي تم تحضيرها داخل الدولة الى خارجها او ادخال هذه العينات الى الدولة اذا تم تحضيرها خارج الدولة او التعامل مع بنوك حفظ الاجنة وحظر تفويض الزوجين للمركز بهبة ما يخصهما من اجنة او بويضات او حيوانات منوية الى ازواج اخرين.

وتعتبر كافة المعلومات المتحصل عليها من مراجعي المركز سرية بطبيعتها ولا يجوز للمركز افشاء هذه المعلومات لغير الزوجين والسلطة القضائية المختصة في حدود ما تطلبه من بيانات .

ويشترط الحصول على الموافقة الكتابية للزوجين في حالات اجراءات تقنيات المساعدة على الانجاب ونقل الاجنة الى الرحم او الى قناة فالوب وحقن الحيامن داخل الرحم.

ويجوز لوزير الصحة وفق اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص مراكز الاخصاب ان يوقف نشاط المركز مؤقتا لحين البت في المسؤولية عن اية مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة ويجوز للوزير ان يوقف نشاط المركز مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما اذا انتهت مدة الترخيص بدون تجديد ومخالفة المركز لاي من الضوابط والمعايير المحددة بالقانون واللائحة وارتكاب المركز لاي من المحظورات الواردة بالقانون واللائحة وارتكاب المركز اي من المخالفات التي نص عليها قانون المنشآت الصحية الخاصة واية قوانين اخرى ذات صلة بقطاع الصحة وفي حالة الايقاف المؤقت للمركز يتم تحويل مراجعي المركز الذين لم تكتمل بالنسبة لهم اجراءات تقنية المساعدة على الانجاب الى اي مركز اخر على ان يتحمل المركز المحيل كافة النفقات المترتبة على هذا التحويل .

واوضحت اللائحة انه يجوز للوزير الغاء وقف نشاط المركز بناء على توصية اللجنة اذا وجدت اسباب جدية يشكل استمرار نشاط المركز معها حظرا على الصحة العامة او صحة المراجعين.

ويلتزم المركز بالحصول على الترخيص او الموافقات الاخرى التي تقررها قوانين اخرى ولا يعفي من هذا الالتزام الحصول على الترخيص وفقا للقانون واللائحة.

واجازت اللائحة لوزير الصحة الغاء الترخيص الممنوح للمركز في حالات صدور حكم قضائي بادانة المركز في اية واقعة متعلقة بممارسة نشاط تقنية الانجاب المساعدة وبتوصية من اللجنة بالالغاء في حال صدور عقوبة تأديبية على المركز من الجهة الصحية المختصة وثبوت عدم نجاح المركز في عمليات تقنيات المساعدة على الانجاب خلال عام ووفقا للمعايير التي تضعها اللجنة بالاضافة الى تكرار مخالفات المركز للضوابط والمعايير المحددة بالقانون واللائحة وذلك وفقا لجسامة المخالفة.

مهلة

6

طالبت اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص مراكز الاخصاب المراكز القائمة بالدولة وقت صدور قانون ترخيص مراكز الاخصاب أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولأحكام هذه اللائحة بالتقدم الى وزارة الصحة لاعتماد ترخيص المركز والتصرف فيما لديها من أجنة مجمدة والتخلص مما يتبقى منها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وعلى الجهات الصحية الحكومية ان توفق اوضاع المراكز التابعة لها والقائمة وقت صدور القانون واللائحة خلال المهلة المشار اليها.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد