أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي " حفظه الله " ، مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
ويأتي إصدار هذا المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقا من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد دولة الإمارات العربية من ديناميكيه قادر على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية، وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة.
ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار ترجمة قرار حكومة دبي الذي أعلنته في وقت سابق بإعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها بكل شفافية.
وفيما يلي نص المرسوم
مرسوم رقم (57) لسنة 2009
بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات
المتعلقة بتسوية الوضع المالي
لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها
ــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل المحاكم في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن تأسيس السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن محكمة مركز دبي المالي العالمي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الإعسار لدى مركز دبي المالي العالمي، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بشأن إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي، نرسم ما يلي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة دبي.
الحاكم صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة حكومة دبي.
اللجنة اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب هذا المرسوم.
المركز مركز دبي المالي العالمي.
المؤسسة مؤسسة دبي العالمية و/او الشركات التابعة لها.
المحاكم المحاكم المختصة في الإمارة، بما في ذلك محكمة المركز.
المادة (2)
تشكل في الإمارة لجنة قضائية خاصة، تتكون من:
1- السير/ أنطوني ايفينز رئيساً
2- السيد/ مايكل هوانج عضواً
3- السير/ جون شادويك عضواً
ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم، بناء على توصية رئيس اللجنة، على أن لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء.
المادة(3)
تختص اللجنة بما يلي:
1- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقدم ضد:
أ- المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها.
ب- أي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي المؤسسة والعاملين فيها.
2- إصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية, بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسباً.
ويكون للجنة تكليف او تعين من تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها.
المادة(4)
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تفصل اللجنة في الطلبات والادعاءات المقدمة إليها بمقتضى:
1- القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الإعسار لدى المركز، وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
2- الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة المركز بشأن الإعسار، وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
3- القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن محكمة المركز، وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
4- التشريعات المعمول بها في الإمارة.
5- العرف التجاري.
6- مبادئ العدالة وقواعد الحق والإنصاف.
المادة(5)
1- يكون مقر اللجنة في المركز وتعقد جلساتها فيه.
2- تكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة او للمحافظة على سرية المعلومات.
3- تتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتصدرها باسم الحاكم.
4- تكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر.
5- يتولى مسجل محكمة المركز مهام قلم اللجنة.
المادة(6)
تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة داخل الإمارة بواسطة قاضي التنفيذ المختص، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ أي إجراء من شأنه الحيلولة دون تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن اللجنة.
المادة(7)
لا يسأل أعضاء اللجنة أو أي شخص تابع أو مكلف من قبلها عن أي فعل أو ترك أثناء تأدية وظائفهم أو القيام بمهامهم وفقاً لهذا المرسوم، ما لم يثبت بحكم قضائي أن هذا الفعل أو الترك كان بسوء نية.
المادة(8)
1- توفر الحكومة والمركز الدعم الإداري والمالي اللازمين لأداء اللجنة للمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم.
2- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها مهمة الإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة.
المادة (9)
يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة المقرر بموجب هذا المرسوم.
المادة(10)
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 ديسمبر 2009م
الموافــــق 26 ذي الحجة 1430هـ
