أكدت وزارة العمل أن النزاع بين أصحاب العمل والعاملين لديهم بشأن شرط المنافسة في حالة انهاء العقد بين الطرفين تقوم الوزارة باحالته الى القضاء للفصل فيه. وأشار حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة على هامش اليوم المفتوح في ديوان الوزارة بدبي الى أن شرط المنافسة تقرر بموجب قانون العمل وتضمنته معظم التشريعات العمالية في دول العالم.

بحيث اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أوبالاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس.وذكر بن ديماس أن القانون اشترط لصحة العقد أن يكون العامل بالغا 21 عاما كاملة وقت ابرامه العقد وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروع.

وأوضح أن التشريع في هذا الصدد يهدف الى حماية مصلحة صاحب العمل واحداث التوازن في سوق العمل، بشرط عدم المساس بحرية العامل، لذلك هناك ضوابط وقيود ومعايير على استخدام صاحب العمل حق شرط المنافسة، لافتا الى أن بعض أصحاب العمل يشترطون في العقد وضع شرط المنافسة وبعد انتهاء مدة العقد يلتحق العامل بمنشأة آخرى يرى صاحب العمل الأول أنها منافسة له فيتقدم بالشكوى الى الوزارة ضد العامل الذي أخل بشرط المنافسة.

وبين أن الوزارة وفقا لقانون العمل تحيل النزاع محل الشكوى الى المحكمة المختصة واعتبارها قضية تندرج تحت بند منازعات العمل بعد استنفاد محاولات تسوية النزاع بين الطرفين.وحسب المادة 6 من قانون العمل تحيل دائرة العمل المختصة النزاع الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب اليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة حضور مندوب عن دائرة العمل.واضاف بن ديماس أنه في حال قيام صاحب العمل بانهاء خدمة العامل أو اخلاله الالتزامات الجوهرية في علاقة العمل يسقط شرط المنافسة، وكذلك في حالة عدم كتابة هذا الشرط في عقد العمل.

دبي - عادل السنهوري