اكدت وزارة العمل اهمية احترام طرفي الانتاج «صاحب العمل والعامل» للعلاقة التعاقدية التي تربطهما معا وحرص كل طرف على تنفيذ شروط التعاقد المبرمة بينهما تحت مظلة قانون العمل والقرارات المنفذة له من اجل حماية والحفاظ على حقوق الطرفين .

واكد وليد العلي من ادارة التوجيه العمالي بقطاع التفتيش بالوزارة ان علاقة صاحب العمل بالعامل تبنى على ثلاثة مبادئ رئيسية هى الرحمة وحسن المعاملة واعطائه الحقوق مشيرا الى ان البداية الحقيقية لتحقيق ذلك هو الالتزام بساعات العمل المحددة قانونا والمقدرة بثماني ساعات في اليوم الواحد او 48 ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى 9 ساعات في اليوم في الاعمال التجارية.

وقال في ورقة عمل استعرضها منتدى مندوبي المنشآت التي نظمته الوزارة مؤخرا ان ساعات العمل الاضافية تبلغ ساعتين يوميا وعدم العمل لاكثر من جمعتين متتاليتين فيما عدا اعمال المناوبة مع تخفيض ساعات العمل في رمضان الى 6 ساعات وعدم العمل لاكثر من سنتين متتاليتين بدون اجازة وان لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة للطعام او الصلاة كما لا يجوز تشغيل العامل امام المخابز اكثر من 7 ساعات في اليوم ويمنع تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم عن 17 عاما امام الافران بالمخابز.

واضاف ان قانون العمل حدد الاجازات التي يستحق عنها العامل اجرا كاملا وهى عيد راس السنة الهجرية يوم واحد وعيد راس السنة الميلادية يوم واحد وعيد الفطر المبارك يومين وعيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام والمولد النبوي الشريف يوم والاسراء والمعراج يوم والعيد الوطني يوم واحد ويتم منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن يومين عن كل شهر اذا كانت مدة خدمته تزيد على 6 اشهر وتقل عن سنة و30 يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنة وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة وعلى صاحب العمل اعطاء العامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه اجر الاجازة المقررة له.

لائحة تنظيمية

واوضح العلي ان القانون ينص على ضرورة اعداد لائحة تنظيمية ولائحة الجزاءات وسجلا للاجور واخر للاصابات مشيرا الى ان اللائحة التنظيمية او ما يطلق عليه لائحة النظام الاساسي يدون فيها اوقات العمل اليومي والعطلة الاسبوعية واجازات الاعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب اصابات العمل واخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للدائرة.بينما توضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها.

وبالنسبة لسجل الاجور فإنه يدرج فيه اسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع اثبات مقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري وملحقاته او اجر القطعة او العمولة لكل منهم وايام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا بينما يدون في سجل اصابات العمل ما يقع للعمال من اصابات العمل والامراض المهنية وذلك بمجرد علم صاحب العمل بها.

وشدد على عدم تأخير صرف الرواتب للعمال في مواعيدها وكذلك الاجر مقابل ساعات العمل الاضافي مشيرا الى ان الاجر الاضافي يحتسب بواقع يوم وربع اذا كان العمل الاضافي في الايام العادية وبواقع يوم ونصف اذا كان العمل الاضافي مساء ويتم صرف اجر يوم ونصف اذا عمل العامل في يوم الجمعة وفي الاجازات الرسمية يصرف اجر يومين ونصف اليوم مقابل يوم الاجازة او يحصل العامل على اجر يوم ونصف ويعوض بمنحه اجازة يوم.

اصابات العمل

واستعرض وليد العلي اصابات العمل فاشار الى ان قيمة التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة لا تقل عن 18 الف درهم ولا تزيد على 35 الف درهم وتحتسب على اخر اجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته .

وتناول مكافاة نهاية الخدمة حيث اشار الى ان العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة بواقع اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى واجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.

وقال ان عقد العمل يجب ان يكون مكتوبا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات.واكد ضرورة تصديق عقود الباطن التي تربط المقاول الرئيسي للمشروع والمقاولين الفرعيين للمشروع من قبل الوزارة لتحديد العلاقة بينهما وعدم الاخلال بها وخاصة فيما يتعلق بجلب واستقدام العمالة وغيرها من علاقات العمل بين هذه الاطراف .

واوضح انه يجب على صاحب العمل توفير كافة اشكال الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعمال في مواقع العمل واماكن السكن حفاظا وحماية لهم من التعرض للمخاطر وتولي الوزارة هذا الجانب اهتماما كبيرا ويتم التفتيش عليها باستمرار من قبل مفتشي العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بها والا تعتبر مخالفة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

واخيرا تطرق وليد العلي الى قواعد التاديب التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله وهى الانذار والغرامة والوقف عن العمل باجر منخفض لمدة لا تزيد عن عشرة ايام والحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها والحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات والفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد