حددت وزارة العمل مدة أربعة عشر يوما حداً أقصى من تاريخ تقدم العامل بالطلب وفقا لمعطيات كل حالة، مشددة على أنها لا تتجاوز المدة المقررة وفقا لأحكام قانون العمل.وأكدت الوزارة سرعة إجراءاتها المتعلقة بإلغاء بطاقات العمل ومغادرة العامل للدولة للعمالة الراغبة بذلك من خلال تقديم طلب شكوى الإلغاء دون مصادرة حرية العامل وحصر الصلاحيات برغبة صاحب العمل.
وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة في تصريحات صحافية إن إجراءات الإلغاء للعمالة المتقدمة بطلب لدى الوزارة سريعة حرصا على حرية العامل في الاختيار كما وتراعي مصلحة صاحب العمل بالموازنة دون أن يطغى أحد طرفي العلاقة على الآخر. وكان أحد أصحاب الصالونات تقدم للوزارة بطلب للاعتراض على قيام الوزارة بالإلغاء لعاملة لديه. واستنكر صاحب العمل إجراء الوزارة بالإلغاء دون الرجوع إليه.
من جانبه بين بن ديماس حول الحالة السابقة أن صاحب العمل لم يقم بمراجعة الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالشكوى من قبل قسم المنازعات العمالية بالوزارة مما استدعى الإلغاء تلقائيا دون الرجوع الى صاحب العمل.وشدد بن ديماس على حرص الوزارة على استقرار سوق العمل ومراعاة مصلحة الطرفين دون إخلال بحقوق أي من الطرفين.
واعتبر أن عدم استجابة صاحب العمل لإخطار الوزارة برغبة العامل بالإلغاء نوع من عدم الاهتمام وبالتالي لا يمكن تعطيل هذا العامل حتى يستجيب صاحب العمل دون تحديد مدة زمنية محددة. وأوضح أن القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن واضحة حيث حددت مدة السبعة أيام من تاريخ تقديم العامل للشكوى بطلب الإلغاء وإخطار الوزارة لصاحب العمل بضرورة المراجعة.
وفي حال عدم مراجعة صاحب العمل خلال المدة المقررة فإن الوزارة تقوم بالإلغاء مباشرة للعامل ومنحه حريته بالعودة إلى بلاده، وأما في حالة مراجعة صاحب العمل للوزارة موضحا وجود دعوى قضائية فإن الوزارة تمنحه سبعة أيام أخرى لاستصدار تصريح منع من السفر للعامل.
دبي ـ عادل السنهوري
