أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراري مجلس الوزراء رقم 29و30 لسنة 2009 في شأن اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة .

وتسري احكام اللائحة المالية على العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بالموازنة والحساب الختامي وتخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في المكتب للرقابة المالية الداخلية من خلال المراقب المالي بالمكتب ويحدد المدير العام مهام واختصاص المراقب المالي واجراءات الأعمال الرقابية وسجلاتها ونماذجها بتعليمات تصدر عنه.

ووفقا للقرار يكون للمكتب موازنة مستقلة يتم من خلال تنفيذها تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية المقررة للسنة المالية المعنية من خلال التوزيع الامثل والاستخدام الكفء للموارد وتشتمل على جميع الايرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المقدر انفاقها خلال السنة المعنية.

وبموجب القرار الذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية يتم اقفال حسابات السنة المالية في 31 من الشهر المقبل من كل عام في ضوء التعليمات التي يصدرها رئيس المكتب والقواعد الصادرة للجهات الاتحادية ويتم اعداد مشروع الحساب الختامي واقفال حسابات المكتب وفقا لمبدأ الاساس النقدي والنقدي المعدل .

وينص قرار لائحة الموارد البشرية للمكتب ان يضع المكتب تصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الاهداف والعمليات الرئيسية لعمله وذلك لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع المهام المناطة به ودون تداخل او تعارض بين تلك الوظائف ويكون للمكتب ضمن موازنته العامة موازنة للموارد البشرية تتناسب وهيكله التنظيمي المعتمد .

وتسري احكام اللائحة على جميع الموظفين العاملين بالمكتب كما تسري على المعينين بعقود عمل خاصة أو مقطوعة فيما لم يرد بشأنه نص في العقود المبرمة معهم وتشغل الوظائف الشاغرة في المكتب وفقا للتوظيف بدوام كامل والتوظيف بدوام جزئي وتوظيف مؤقت وتوظيف بعقد خاص وتحدد بقرار يصدره الرئيس الاحكام الخاصة بكل نوع من انواع التوظيف .

ويعطى مواطنو الدولة الاولوية في التعيين في اي من الوظائف الشاغرة بالمكتب، مع جواز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين . ويجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب شامل شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة على ان يخضع هؤلاء الموظفون للاحكام الخاصة بعقد التوظيف الجزئي الذي يبرم معهم.

ويكون التعيين في الوظائف الشاغرة بمرسوم اتحادي وبناء على ترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الوزراء لشغل وظيفة مدير عام بدرجة وكيل وزارة او مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد وبقرار من المدير العام لبقية الدرجات وللمعينين بموجب عقود.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد