أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واجراءات عملها.

وبموجب القرار تشكل لجنة طبية فنية دائمة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية برئاسة الدكتور يوسف عبد الرزاق الاستاذ بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات وعضوية كل من الاطباء الاستشاريين الممثلين عن الجهات العاملين بها وتضم كلا من الدكتور صقر المعلا نائبا للرئيس من وزارة الصحة والدكتور عبد المجيد الزبيدي هيئة الصحة بأبوظبي والدكتور عيسى كاظم هيئة الصحة بدبي .

والدكتور سيف سعيد البدواوي بسلاح الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والدكتور سامح محمد فخري حنفي ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والدكتور علي النميري بجمعية الامارات الطبية والدكتور سيد جعفر من القطاع الطبي الخاص والدكتور محمد حجازي محمد حجازي بدائرة الطب الشرعي بوزارة العدل عضوا ومقررا للجنة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا للقرار الذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن اللجنة تختص بإبداء الرأي الفني في وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه ان وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر واية امور اخرى تطلب منها وتحديد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية. وتمارس اللجنة اختصاصاتها بناء على طلب الجهات الاتية دون غيرها وهي مدير عام الجهة الصحية «وزارة الصحة وأية جهات حكومية اتحادية او محلية تعنى بالشؤون الصحية في دولة الامارات» والمحكمة المختصة والنيابة العامة.

واشار القرار الى ان مقر اللجنة يكون في وزارة الصحة ويعين بقرار من وزير الصحة موظفون لتولي اعمال السكرتارية تحت اشراف مقرر اللجنة ويتولى مقرر اللجنة تلقي طلبات العرض على اللجنة وقيدها في السجلات الخاصة بذلك وطلب الملف الطبي والمستندات والوثائق الخاصة بالحالة المعروضة والأطراف المعنية ودعوة الاطباء لحضور الاجتماع بالتنسيق مع رئيس اللجنة واعداد جدول اعمال اللجنة واعداد محاضر اجتماعات اللجنة واعداد تقرير اللجنة النهائي موقعا من كافة الأعضاء الحاضرين وارساله الى الجهة المحلية.

وقال القرار ان اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال اليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويصدر رأي اللجنة باغلبية اعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع . وتضع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها ان امكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات اخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها او من غيرهم لابداء الرأي الفني في مسألة معينة كما لها ان تستعين برأي من تراه من الخبراء والاستشاريين في الحالات المعروضة عليها ويصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه.

وترفع اللجنة تقريرها للجهة المحيلة في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ويجوز تمديد الميعاد لمدة او مدد اخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة. وحظر القرار على اي عضو من اعضاء اللجنة حضور جلساتها او الادلاء برأيه في شأن اي موضوع معروض عليها متى كان له او لآحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.

وتسري في شأن اعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع احكام قانون المسؤولية الطبية ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة امام احدى دوائر الاستئناف الاتحادية التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة . ويمنح رئيس واعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مكافأة شهرية قدرها 5 الاف درهم عن حضور الجلسات.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد