أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في الإمارة. وأوكل القانون إلى دائرة النقل مهام تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات بأجر، أو بغير أجر وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها.

ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر إلى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها.

وحظر القانون إيقاف أي مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المحددة في اللائحة التنفيذية أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة.

ونص القانون على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الإمارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية، ولا يسمح باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.

التفاصيل في عبر الإمارات