أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له والورد له من الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه لمناقشته في جلسة مقبلة.
ووفقاً للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة الى المجلس فقد اشارت الى ان القانون الحالي ادى الى الغاء مرحلة اولية هامة لنظر النزاع تسبق القضاء وهى لجنة الوكالات التجارية والتي كانت تضم ممثلين ذو خبرة من الوزارة والبلدية وغرف التجارة والصناعة والامانة العامة للبلديات واتحاد الغرف وذلك قبل اللجوء الى التحكيم او القضاء حسب اتفاق الاطراف كما انه اسفر عن انهاء اتفاقيات الوكالة التجارية بالارادة المنفردة للموكل الاجنبي الى الوكلاء التجاريين خسائر فادحة .
وبموجب مشروع القانون تم استبدال نص المادتين 1و8 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 واضافة مادتين جديدتين الى نفس القانون برقم 27 و28. واكدت المذكرة الايضاحية ان مشروع القانون المقترح يعمل على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التعديل السابق للقانون من خلال تطبيق المادة الاولى من القانون للنص على تعريف الوكالات التجارية وهى التي تنص عليها المادة 27 من المشروع والتي تشير الى انشاء لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت اعضائها قرارا من مجلس الوزراء وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل نظر اللجنة لأي نزاع يعرض عليها..
وتم تعديل المادة 8 من القانون بشكل يمنع الموكل الاجنبي من التعسف في استخدام الحق في انهاء عقد الوكالة التجارية او تجديد مدتها حيث تنص على انه لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر انهاءه او عدم تجديده كما لا يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل او كانت هناك اسباب جوهرية تبرر انهاء الوكالة او عدم تجديد مدتها تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية او بعد صدور حكم قضائي بات يشطبها.
وتنص 28 من مشروع القانون المقترح بان تختص لجنة الوكالات التجارية بالنظر في اي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة ولا يجوز لأطراف النزاع اقامة دعوى امام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب النزاع في حال كون الطلب مستوفيا او من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وللجنة ان تستعين في سبيل اداء مهامها بمن تراه مناسب ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة والا اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الط