أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية.

ووفقاً للقرار يكون الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تقرر لأي شخص باستثناء فئة العاجزين مادياً والمعاقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبنات غير المتزوجات دون 35 عاماً والمطلقات دون 35 عاماً ومجهولي الوالدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي 4400 درهم شهرياً للمستحق بمفرده.

وإن كان المستحق رب أسرة تكون هذه المساعدة 4400 درهم شهريا و2600 درهم عن الفرد الثاني في الأسرة و1300 درهم شهريا عن كل من الفرد الثالث في الأسرة ومن يليه دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة.

وأشار القرار إلى أنه إذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش في سكن مستقل ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها 1300 درهم وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001.

ويستحق العاجز ماديا مساعدة اجتماعية وفقا لأحكام القانون سواء كان يعمل لحساب غيره أم لحساب نفسه ويجب على طالب المساعدة إذا كان يعمل لحساب غيره أن يقدم شهادة من صاحب العمل تبين مقدار دخله.

ويجب على طالب المساعدة إذا كان يعمل لحساب نفسه أن يقدم إقرارا يبين فيه مقدار دخله على أن يعتمد من الباحث الاجتماعي بالوزارة ويؤيد بالوثائق اللازمة ويجوز للوزارة الاكتفاء بتقرير البحث الاجتماعي الميداني في الحالات التي يثبت فيها تعذر الحصول على الوثائق المذكورة.

ويجب على طالب المساعدة في جميع الحالات أن يقدم ما يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

وينص القرار الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية «عدد يوليو» على انه يجوز للجنة المساعدات الاجتماعية أن تقرر صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وتكون مدة المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير بقيمة 2200 درهم شهريا عن رب الأسرة و1100 درهم شهريا عن الفرد الثاني من الأسرة و550 درهما شهريا عن الفرد الثالث ومن يليه دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة.

وتكون المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا بمقدار الفرق بين دخله من عمله وما كان يستحقه فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية على إن لا تقل عن 650 درهما.

وأوضح القرار أن المساعدة الاجتماعية المستحقة للمعاقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والبنات غير المتزوجات دون 35 عاما والمطلقات دون 35 عاما ومجهولي الوالدين تكون بقيمة 2200 درهم شهريا ما لم يكن لهذه الفئات عائل مقتدر.

وأشار القرار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بتدريب وتأهيل القادرين على العمل المنتفعين من المساعدات الاجتماعية ويستمر صرف المساعدات الاجتماعية للمتدرب خلال فترة التدريب وحتى التحاقه بالعمل وإذا رفض المنتفع من المساعدة الاجتماعية التدريب والتأهيل فإن للوزارة الحق في وقف المساعدة الاجتماعية عنه.

وبموجب هذا القرار يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2008 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية كما تلغى أية قرارات أو أحكام أخرى تتعارض مع هذا القرار.

إضاءة

يبلغ عدد الحالات الاجتماعية المستفيدة نحو 33 ألف حالة، يصل أفرادها إلى حوالي 70 ألف شخص، يتقاضون 2. 2 مليار درهم «بعد مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة بمضاعفة مقدار المساعدات الاجتماعية لمستحقيها، بناء على توصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كان إجمالي مبلغ المساعدات 1. 1 مليار درهم، توزع على 12 فئة تستحق المساعدات، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدد شهر يوليو الماضي».

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد