أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة وبفرض غرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية (46 دولارا أميركيا) على كل من يخالف الحظر، وغرامات أكبر على المروجين والمصنعين المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية (2300 دولار أميركي) أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ويحدد المرسوم الأماكن العامة اتي يُحظر التدخين فيها، وتشمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن المشابهة، بالإضافة إلى كافة المرافق الحكومية والغابات والمحميات الطبيعية والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة والأندية والصالات الرياضية ووسائل النقل العامة.
وينص المرسوم أيضا على حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإجبار بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة منع التدخين. كما منع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة.
وكان اللافت في المرسوم فرضه غرامات مالية متفاوتة ضد الفنادق التي تخالف قرار منع التدخين، بحيث تراوحت بين مبلغ 5000 ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين و40 ألف ليرة سورية للفنادق من درجة 5 نجوم.