اصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا وزاريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الاتحادية والمتضمن تحديد اختصاصاتها واختصاصات النائب العام وما يتبع ذلك من وحدات تنظيمية وممارسات مكتب النائب العام .

ويحدد القرار اختصاصات النائب العام في رفع الدعوى الجزائية في الجرائم التي ينص القانون صراحة على عدم جواز رفع الدعوى فيها من غير النائب العام، رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة الكائنة « بمقر عاصمة الاتحاد » على من ارتكب جريمة خارج الدولة ، والمصادقة على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجنايات واستئناف الأحكام في ميعاد 30 يوما من وقت صدورها والطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية الجزائية .

كما ويختص النائب العام « الاتحادي » في إعادة النظر في الأحكام النهائية وطلب الحصول على إذن هيئة مجلس التأديب للقبض على أي من أعضاء السلطة القضائية في حال التلبس بالجريمة ورفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني أو المجالس الاستشارية المحلية عن الجرائم التي تقع منهم في دور الانعقاد أو في حالات التلبس بالجريمة، والحصول على البيانات المالية لأغراض كشف حقائق المنشآت المالية والاقتصادية وفقا للمرسوم بقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وما يتعلق بها والأمر بتجميد أو التحفظ على أية أموال أو أرصدة أو حسابات أو متحصلات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل احدى الجرائم .

ويختص النائب العام في الموافقة على ضبط المراسلات والمكاتبات والرسائل والمطبوعات والبرقيات والطرود لدى الجهات المختصة والاذن بمراقبة وتسجيل المحادثات متى أستوجب الأمر ذلك والأمر بالقبض على الأشخاص تنفيذا للأحكام الصادرة بشأنهم في شأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية ويتبع النائب العام وحدات تنظيمه منها: نيابات الدولة، وإدارات التفتيش، وفحص ومتابعة القضايا، والتعاون الدولي، ومكتبي تنفيذ القانون، والعلاقات العامة، والمحامي العام الأول.

أبوظبي- «البيان»