أكدت فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى وذلك استنادا لأحكام المادة ( 12 ) من القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1991 والتي تشترط تفرغ المحامي لمزاولة مهنة المحاماة دون غيرها باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة «أستاذة الجامعات» من أبناء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أن المادة رقم ( 8 ) من ذات القانون تشترط أن يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفيا للشروط الواردة الذكر، ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين دون فترة التدريب بلا انقطاع ولمدة لا تقل عن سنة كما نصت المادة (12) من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الجمع ما بين مزاولة مهنة المحاماة والعمل في رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته، رئاسة المجلس الوطني الاتحادي ، الوظيفة العامة أو الخاصة، مزاولة التجارة بكافة أشكالها. وفي حال مخالفة ذلك على المحامي نقل قيده من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
أبوظبي- إبراهيم السطري