أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة في دبي.

كما أصدر سموه قراراً بشأن الضمانات المالية الواجب توفرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي.

كما أصدر سموه 3 مراسيم بشأن نقل ملكية أراض إلى صندوق دبي للدعم المالي وتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

ونص تعديل أحكام قانون النيابة العامة على استبدال نص المادة رقم 10 بنص يشمل بدء التعيين في النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة مساعد، وأن يشترط فيمن يعين في النيابة العامة أن يكون مُسلماً كامل الأهلية غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة، وأن يكون مواطنا ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي إلى بلد عربي.

وأن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون بإحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وان يكون أمضى في أي من الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو وظائف النيابة العامة أو تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو مهنة المحاماة مدة لا تقل عن 3 سنوات للترقية إلى الدرجة الأعلى أو للتعيين بدرجة رئيس نيابة أول و3 سنوات بدرجة وكيل نيابة أول للترقية إلى درجة رئيس نيابة مساعد و3 سنوات بدرجة وكيل نيابة للترقية إلى درجة وكيل نيابة أول وسنتان بدرجة وكيل نيابة مساعد للترقية إلى درجة وكيل نيابة.

ويجوز استثناء أي شخص من شرط هذه المدة بقرار من الحاكم، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2009.

ونص قرار الضمانات المالية الواجب توفرها للاستفادة من صندوق دبي للدعم المالي أنه يجب على أي جهة ترغب في الحصول على الدعم المالي من الصندوق أن تقدم الضمانات المالية لسداد ما يترتب عليها من التزامات تجاه الصندوق، ويشترط أن تكون هذه الضمانات موجودة داخل الدولة، وأن تكون ذات عائد مضمون وأن تكون قابلة للحصول على قيمتها نقداً عند الحاجة..

ويجب أن يكون طلب الحصول على الدعم المالي مصحوباً ببيان تفصيلي بتلك الضمانات، وبتقرير يتضمن تقدير قيمتها صادر عن جهة ذات خبرة ومعترف بها في هذا المجال، ويكون للجنة صلاحية قبول أو رفض تلك الضمانات وتقدير مدى كفايتها.

وتشمل الضمانات التي يجوز تقديمها للحصول على دعم الصندوق دون حصر العقارات والمنقولات والأسهم والسندات والصكوك وأي ضمانات أخرى تقبلها اللجنة ويسري القرار اعتباراً من 31 يوليو 2009.

ونص مرسوم نقل ملكية أراضٍ إلى صندوق دبي للدعم المالي على نقل ملكية 35 قطعة أرض لملكية الصندوق وتنقل للصندوق كذلك جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على تلك الأراضي وتتخذ دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجميع الجهات ذات الصلة الإجراءات التنفيذية للمرسوم ويعمل به اعتباراً من 4 أغسطس 2009.

ونص مرسوم تشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي على أن يكون مطر حميد الطاير رئيساً للمجلس وبعضوية سعيد محمد الطاير وهلال خلفان بن ظاهر وعبدالله الهاشمي وخلفان أحمد حارب وماجد حمد الشامسي وعبيد سعيد مسحار وسعيد محمد الشارد ونبيل عبدالرحمن عارف وذلك لمدة 3 سنوات. ويستمر سعيد الطاير عضواً منتدباً لإدارة أعمال الهيئة.

ونص مرسوم تشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي على أن يكون برئاسة عبدالرحمن صالح آل صالح وأن يكون عبدالعزيز رحمة المهيري نائباً للرئيس وبعضوية مطر محمد الطاير وماجد سيف الغرير ود. رياض محمد خلفان بالهول وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من 4 أغسطس 2009.

دبي ـ فريد وجدي