أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي قانوناً بتأسيس شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي: يهدف إصدار هذا القانون إلى تأسيس شركة غرضها الرئيس تصنيع وبيع وتركيب الكوابل الكهربائية ذات الضغط الذي يتجاوز «60» كيلو فولت ويأتي ذلك في إطار تأسيس صناعة استراتيجية على مستوى إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام نظراً لما ستحققه هذه الصناعة من قيمة مضافة عالية في شأن إنتاج وتوليد الكهرباء.
ويأتي إنشاء هذه الشركة في إطار توجه حكومة دبي نحو تحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إنشاء الصناعات التي تعود بالفائدة على الجميع علماً بأن الشركاء في هذه الشركة هم:
هيئة كهرباء ومياه دبي وتمتلك 25 في المئة من أسهم الشركة. هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتمتلك 25 في المئة من أسهم الشركة. شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة «دوكاب» وتمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة.
وأصدر سموه قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ففي إطار حرص حكومة دبي على رعاية الشباب المواطن وتوفير كافة أساليب العدم أمامه ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه وبناء نهضة دولته جاء إصدار هذا القانون والذي تضمن إعادة هيكلة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم «15» لسنة 2002 وتتمثل إعادة هذه الهيكلة بتعديل مسماها لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وذلك بهدف التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم المشاريع التي يمكن للشباب إدارتها والإشراف عليها وتشغيلها، ويهدف القانون كذلك إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على العمل.
وبموجب هذا القانون سينشأ برنامج جديد أطلق عليه «برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» بغرض تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هذا البرنامج وفقاً لمعايير وقواعد معينة كما يتولى تأهيل تلك الشركات والمؤسسات وتهيئتها لمزاولة النشاط الاقتصادي.
وأصدر سموه قانوناً بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي. ونظراً لما تمثله المناطق الحرة من أهمية بالغة في بناء اقتصاد إمارة دبي وبهدف حفز هذه المناطق إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله داخلها فقد تم إصدار هذا القانون وذلك لتفعيل دور المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي في تحقيق هذه الأهداف ، وقد شمل القانون العديد من الأحكام الداعمة للاستثمار داخل هذه المنطقة وتوفير العديد من المرافق والخدمات التي تساعد وتشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم في المجالات المتاحة داخل هذه المنطقة والاستفادة من موقعها في مطار دبي الدولي وذلك بما يحويه من مرافق وخدمات لوجستية وإمكانيات ضخمة وموارد بشرية وتقنية وبنية تحتية تجعل من الاستثمار في منطقته الحرة استثماراً مضموناً.
كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 ويهدف إصدار هذا التشريع إلى تشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010م تتولى بموجب الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا المرسوم دراسة مقترحات الجهات الحكومية في إمارة دبي بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2010م، واقتراح مصادر التمويل الحكومي للموازنة العامة ودراسة المشاريع الحكومية الكبرى في الإمارة واقتراح وسائل التمويل المناسبة بشأنها ودعم جهود دائرة المالية نحو إعداد موازنة عامة خالية من أي عجز تشغيلي.
وأصدر سموه المرسوم رقم 35 لسنة 2009 بشأن نقل ملكية حصص حكومة دبي في شركة اسواق «ذ.م.م» الى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
قانون رقم 23 لسنة 2009
بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. بعد الاطلاع على القانون رقم «3» لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعلى القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وعلى القانون رقم «25» لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية وعلى المرسوم رقم «15» لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وعلى الأمر الصادر عن حاكم دبي في الثاني من أكتوبر لسنة 2002 بشأن دعم مشاريع الشباب.. نصدر القانون الآتي:
المادة «1»
يسمى هذا القانون «قانون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم «23» لسنة 2009
المادة «2»
تكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
البرنامج: برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
المشاريع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الأعضاء: الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج.
المادة «3»
1- يسرى هذا القانون على مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم «15» لسنة 2002.
2- يستبدل بمسمى « مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» مسمى «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها وتلحق بالدائرة.
المادة «4»
يكون مقر المؤسسة الرئيس دبي ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة «5»
يبلغ رأسمال المؤسسة (50 مليون درهم) خمسون مليون درهم ويجوز زيادته بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة «6»
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع.
2- إذكاء روح المبادرة وتشجيع الافكار المبتكرة للشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على العمل وممارسة النشاط الاقتصادي.
3- تطوير وتنظيم البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع.
المادة «7»
تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري.
2- تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع.
3- تحديد المجالات الرئيسية لدعم المشاريع ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك.
4- تكوين البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص.
5- إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وغيرها من المشاريع والمبادرات التي
تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية.
6- دراسة أوضاع المشاريع القائمة وتحديد العوائق الرئيسة التي تعترض نموها.
7- وضع برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها.
8- إبرام العقود والاتفاقيات بالتنسيق مع المصارف ومؤسسات التمويل لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة وكذلك التنسيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء.
9- تأسيس الشركات والمساهمة فيها وتملك واستئجار العقارات والمنقولات.
10- أية مهام أخرى لازمة لقيام المؤسسة بتحقيق أهدافها.
المادة «8»
يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسات والأنظمة التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية المشاريع ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3 - إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع موازنتها السنوية وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
4- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة.
5- تمثيل المؤسسة أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
6- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام.
7- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.
المادة «9»
ينشأ في المؤسسة برنامج يسمى «برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتشجيع الشباب ورواد الأعمال المواطنين وزيادة مساهمتهم بالنشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال:
1- تقديم الدعم المالي والفني للأعضاء وتقديم القروض المناسبة لهم لتمكينهم من إنشاء وتملك المشاريع وذلك عن طريق إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض يقدم الخدمات التمويلية وفقا للضوابط والأسس المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
2- تأهيل وتدريب الأعضاء وتهيئتهم لمزاولة النشاط الاقتصادي وإدارة الأعمال.
3- تقديم الاستشارات وتوفير الدراسات عن الأعمال والفرص المتاحة.
4- زيادة الوعي لدى الشباب بقيمة المبادرات الاستثمارية واستغلال الفرص والحوافز التي يوفرها البرنامج لأعضائه.
المادة «10»
تتولى المؤسسة ترخيص الأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن على أن يراعى ما يلي:
1- يستوفى من العضو رسم قدره « 1000» درهم عن كل سنة من سنوات الترخيص كرسم مزاولة نشاط وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول ترخيص يمنح للعضو يتم بعدها تحصيل الرسوم وفقا لما هو مقرر في التشريعات السارية في الإمارة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية فيها.
2- لا تستوفى خلال السنوات الثلاث الأولى أية رسوم أخرى غير الواردة في البند «1» من هذه المادة.
المادة «11»
1- تنقل إلى البرنامج كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بنظام الحوافز في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
2- يستمر العمل بالقواعد والإجراءات التي كانت مطبقة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة «12»
على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على «50%» من رأسمالها الالتزام بما يلي:
1- تخصيص ما نسبته 5% من مشترياتها من البضائع والخدمات المقدمة من الأعضاء.
2- إعطاء الأولوية للأعضاء عند تقدمهم بمناقصات أو مزايدات لدى أي منها متى كان العرض المقدم من العضو لا تجاوز الزيادة أو النقص فيه بحسب الأحوال عن 5% عن أفضل عرض مقدم من حيث الجودة والسعر.
المادة «13»
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة.
2 - عوائد استثمار أموالها.
3- بدل الخدمات التي تقدمها.
4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة «14»
تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة «15»
تحل المؤسسة محل مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما ينقل للمؤسسة جميع موظفي مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة وتسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 .
المادة «16»
يصدر رئيس المجلس التنفيذي الانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة «17»
يلغى المرسوم رقم « 15» لسنة 2002 بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد
لدعم مشاريع الشباب وكذلك الأمر الصادر عن حاكم دبي في الثاني من أكتوبر لسنة 2002 بشأن دعم مشاريع الشباب كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة «18»
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 5 يوليو 2009م
الموافق 12 رجب 1430 هجرية
قانون رقم (17) لسنة 2009
بتأسيس شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي «شركة مساهمة خاصة»
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي...
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1984 بشأن الشركات
التجارية وتعديلاته وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1977 بشأن تأسيس شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة (دوكاب) وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم «2» لسنة 1998 الصادر عن حكومة أبوظبي بشأن إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتعديلاته. وعلى النظام الأساسي المرفق للشركة والموقع عليه من المساهمين بتاريخ 16 ديسمبر 2008.
نصدر القانون الآتي:
المادة (1)
تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة خاصة تسمى شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.
المادة (2)
يكون مركز الشركة الرئيس في إمارة دبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ مكاتب أو فروعا لها داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3)
1 ـ يتحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (000,000,200) مئتا مليون درهم مقسم إلى (000,200) مئتي ألف سهم قيمة السهم الواحد «1000» الف درهم وقد اكتتب المؤسسون ب (000,50) خمسين الف سهم قيمتها خمسون مليون درهم مدفوعة بالكامل.
2 ـ يجوز لمجلس إدارة الشركة طرح الاسهم غير المكتتب بها من رأسمال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو أقل منها.
3 ـ للمساهمين انقاص أو زيادة رأسمال الشركة المصرح به بالشكل الذي يساعد على تحقيق أغراضها على انه لا يجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به ما لم يكن قد تم الاكتتاب برأس المال المصرح به بالكامل قبل الزيادة.
المادة (4)
1ـ أسهم الشركة أسمية ومملوكة على النحو التالي:
أ ـ هيئة كهرباء ومياه دبي وتملك 25% من أسهم الشركة.
ب ـ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتملك 25% من أسهم الشركة.
جـ ـ شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة (دوكاب) وتملك 50% من أسهم الشركة.
2ـ يجوز لأي مساهم نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أو القيام بأي شكل من أشكال التصرف في أسهم الشركة المملوكة له، شريطة موافقة المساهمين على ذلك، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
المادة (5)
تكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الأسمية للأسهم التي يملكها.
المادة (6)
1ـ تكون أغراض الشركة على النحو التالي:
أ ـ تصنيع وبيع وتركيب الكوابل الكهربائية ذات الضغط الكهربائي الذي يتجاوز (60) كيلوفولت.
ب ـ امتلاك واستئجار وإدارة الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
جـ ـ تأسيس الشركة والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها، بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
د ـ أي نشاط يرى مجلس الإدارة بأنه ضروري لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها.
2ـ يكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك:
أ ـ امتلاك واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنميتها واستثمارها والتصرف فيها.
ب ـ اقتراض الأموال وإصدار الكفالات ومنح الضمانات، بما في ذلك رهن أصولها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة.
ج ـ القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة.
المادة (7)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (8)
مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمنصوص عليها في النظام الأساسي، يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
1ـ وضع النظم الخاصة بإجراء التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات، وتحديد الأشخاص المخولين بذلك.
2ـ فتح الحسابات المصرفية، والقيام بكل المعاملات المصرفية.
3ـ مباشرة الدعاوى التي تقام من قبل الشركة أو عليها، بما في ذلك التحكيم.
4ـ وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بموظفيها.
5ـ يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى اللجان التي يتم تشكيلها من بين أعضائه أو الأفراد الآخرين أو أي من مسؤولي الشركة حسبما يراه ملائماً.
المادة (9)
يعين بقرار من الجمعية العمومية للشركة مدقق للحسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين في الدولة، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد في القرار مدة التعيين ومقدار أتعاب المدقق أو المدققين السنوية، ويكون لهم حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر حساباتها للتأكد من صحتها.
المادة (10)
تطبق الشركة في تنظيم حساباتها وسجلاتها معايير المحاسبة الدولية، وتبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11)
يعتبر النظام الأساسي للشركة الملحق بهذا القانون والمتفق عليه بين المساهمين جزءاً متمماً لهذا القانون، وتسري أحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م
الموافق 5 رجب 1430ه